رسالة
: بطلان الرجم شرعاً وعقلاً
فصل
: لا يحل قتل امرئ إلا بإحدى اثنتين , الجزء الأول
كتب
: محمد الأنور :
إن المتدبر
لكتاب الله يجد أن الله حرم قتل النفس إلا في حالتين , وهما : قتل النفس التي حرم
الله , والفساد في الأرض , ولكن الأثريين ضربوا بكتاب الله عرض الحائط , واتبعوا
وساوس شياطين الإنس والجن , مثل أثر "لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ
الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ
إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ "، وفي رواية "
أَمَا
عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ
قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ
بَعْدَ إسْلَامِهِ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ " , والذي
يفيد بأن قتل المسلم يحل في حالات ثلاث أو أربع , وكأن القرآن منسوخاً أو ناقصاً ,
وهذا فضلاً عن آثار أخرى تضيف حالات أخرى على الثلاث أو الأربع المذكورة في الأثر
السابق , وكأنها استدراك على الغفلة والنسيان في هذا الأثر .
وفيما يلي
علل هذا الأثر .
المبحث الأول : علل الأسانيد
روايات هذا الأثر :
تنبيه : لقد جمعت كل
الروايات التي وقفت عليها , واكتفيت بتحقيق بعض الروايات والتي ستغني عن تحقيق
غيرها , وذلك لعدم الإطالة أو التكرار , والروايات التي لم أحققها هي من نفس طرق
التي حققتها .
أولاً
: الرواية
المنسوبة إلى عثمان بن عفان :
1
ـ الروايات المرفوعة :
الطريق الأول : طريق عبد الله بن عمر :
الطريق الثاني : طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف :
الطريق الثالث : طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة :
الطريق الرابع : طريق بسر بن سعيد :
الطريق الخامس : طريق المجبر ( عبد الرحمن بن عبد الرحمن العدوي
, عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ) :
الطريق السادس : طريق مسروق : , وهو خطأ , والصواب عن مسروق عن
عبد الله بن مسعود , كما ذكر الدارقطني في العلل الواردة في الأحاديث النبوية ,
ولو افترضنا أنه صواب فإن السند باطل , كما سأبين بالتفصيل في نحقيقي لهذه الرواية
.
الطريق السابع : طريق قتادة .
2 ـ الروايات الموقوفة :
الطريق الأول : طريق قتادة .
الطريق الثاني : طريق عمر بن عبد الله بن عروة
الطريق الثالث : طريق أبي حصين .
الطريق الرابع : طريق ميمون بن مهران .
الطريق الخامس : طريق ابن شهاب .
الطريق السادس : يوسف بن عبد الله بن سلام .
التفصيل :
الطريق الأول : طريق ابن عمر : وهو طريق باطل .
مسند أحمد بن حنبل : (440)-
[454] حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ يَذْكُرُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلَامَ تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ
عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، فَعَلَيْهِ
الْقَتْلُ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ،
وَلَا قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ
أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
علل السند :
1 ـ المغيرة بن مسلم القسملي ( مغيرة بن مسلم , أبو سلمة ) ,
وهو لم يوثق التوثيق المعتبر , وهو مجهول الميلاد والوفاة والعمر .
2 ـ مطر بن طهمان الوراق ( أبو رجاء ) , وهو ضعيف , سيئ الحفظ
, كثير الخطأ , يرسل .
ذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء ، وذكر له حديثا وقال : ( لا
يتابع عليه بهذا الإسناد ) .
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ( ربما أخطأ ، وكان معجبا
برأيه ) ، ومرة : ( كان رديء الحفظ على صلاح فيه ) .
وقال أبو داود السجستاني : ( ليس بحجة ، لا يقطع به في حديث
إذا اختلف ) .
أبو زرعة الرازي : صالح كأنه لين أمره ، ومرة : صالح روايته عن
أنس مرسلة لم يسمع منه .
أحمد بن حنبل : ( ضعيف الحديث في عطاء ) .
ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال : ( ليس بالقوي ) .
وقال ابن حجر في التقريب : ( صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء
ضعيف ) .
وقال البخاري : ( لا بأس به ) ، ومرة : ( منكر الحديث ) .
وقال الدارقطني : ( ليس بالقوي ) .
وقال زكريا بن يحيى الساجي : ( صدوق يهم ) .
ذكره علي بن المديني في سؤالات عثمان بن محمد بن أبي شيبة ،
وقال : ( كان صالحا وسطا ، ولم يكن بالقوي ) .
وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : ( فيه ضعف في الحديث ) .
وكان يحيى بن سعيد القطان يضعف حديثه عن عطاء ،
وكان يشبه حديثه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ .
وقال يحيى بن معين : ( صالح ) ، ومرة : ( ضعيف
في حديث عطاء ) .
وقال فيه أبو بكر البزار : ليس به بأس ، ولا
نعلم أحدا ترك حديثه .
قلتُ ـ محمد الأنور ـ : هذا تساهل من البزار ومن
بقية الأثريين , كيف يجرحون هذا الرجل ثم لا يتركون حديثه ؟
3 ـ نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب , وهو
مولى , مجهول الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر , وكان يرسل .
ولقد توفي سنة 116 وقيل 117 وقيل 119 وقيل 120
من الهجرة .
وهو مجهول الميلاد والعمر .
ولقد توفي عبد الله ين عمر سنة 73 من الهجرة ,
عن عمر 87 سنة .
أي أنه ولد قبل الهجرة ب 14 سنة تقريباً .
وسنفترض أن هذا المولى المجهول قد عاش 70 سنة ,
أي أنه ولد سنة : 116 – 70 = 46 من الهجرة .
ومن المعلوم أن الراوي يصح تحمله بعد فترة طويلة
من العمر , وسنفترض أنه تم سبيه تم إسلامه ثم تحمله من عبد الله بن عمر وهو ابن 15
سنة .
أي سنة : 46 + 15 = 61 من الهجرة .
والسؤال : هل يصح أداء عبد الله بن عمر سنة 61
من الهجرة وما بعدها ؟
لقد أشرف عبد الله بن عمر على الثمانين وقتها ,
فهل اختار الله شيخاً هرماً لحفظ دينه ؟
ولو افترضنا أن نافعاً قد سمع وهو طفل فلن يصح
تحمله , ولا يعقل أن يختار الله طفلاً لحفظ دينه .
والسؤال للأثريين : هل اختار الله مولى مجهول
الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر لحفظ دينه ؟
كيف تزعمون أن هذا المجهول قد روى هذا الكم
الهائل ( 1345 أثراً ) , بينما يروي سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 474 أثراً ؟
والسؤال الأخير : هل سند نافع المولى المجهول عن
ابن عمر الشيخ الكبير هو أصح أسانيدكم ؟
إذاً هذا دليل على بطلان بقية أسانيدكم دون
تحقيق , ودليل على فساد مذهبكم .
4 ـ التفرد , فلقد تفرد نافع عن ابن عمر .
5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
6 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
7 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (636)-
[752] نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ:
سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ يَذْكُرُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا
فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ
"، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا قَتَلْتُ
أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِنِّي
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (690)-
[807] نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ
بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ يَذْكُرُ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا
فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ
"، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا
قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ،
إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (43)- [41] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ
سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ
مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ، يَذْكُرُ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ عَلَى
أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلَى مَا تَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ
بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ،
وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا
اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " صلى الله عليه
وسلم
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (111)- [103] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ، يَذْكُرُ
عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلَى مَا يَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا بِإِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ
عَمْدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامٍ، فَعَلَيْهِ
الْقَتْلُ ". فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا إِسْلامٍ،
وَلا قَتَلْتُ أَحَدًا، فَأَقْتَادُ نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ، مُنْذُ
أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
سنن النسائى الصغرى : (4013)-
[4057] أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ
النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ:
أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ
الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ
إِسْلَامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ " .
السنن الكبرى للنسائي
: (3412)-
[3506] أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ
النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ:
أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ
بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ " .
الديات لابن أبي عاصم
: (83)-
[127] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ
مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ
إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ
الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "
مشيخة ابن حذلم : (51)- [51 ] أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نا أَحْمَدُ، قَالَ: نا أَبُو
بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ
سُلَيْمَانَ الّرَازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ
مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، " أَنَّ عُثْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ
عَلَيْهِ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلَى مَا تَقْتُلُونِي؟
فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ
إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ
الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "
تاريخ المدينة لابن شبة
: (1922)-
[2068] حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الأَوَّلِ، قال:
حَدَّثَنَا أَبُو يُحْيِي إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قال:
حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ السَّرَّاجُ، عَنْ مَطَرٍ
الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَشْرَفَ عَلَى
أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونَنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ ارْتَدَّ
بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَرَجُلٌ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ
الْقَوَدُ ". وَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ،
وَلا قَتَلْتُ مُتَعَمِّدًا، وَلا ارْتَدَدْتُ مُذْ أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ
أَنَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .
الأحاديث المختارة : (344)- [344
]
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُؤَيَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ
الأُخْوَةِ بِأَصْبَهَانَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ
الأَدِيبَ أَخْبَرَهُمْ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مَنْصُورٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو
يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ
مُسْلِمٍ، ذَكَرَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: عَلامَ
تَقْتُلُونِّي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ فَعَلْيِه الْقَوْدُ، أَوِ
ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ " فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ
نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُذْ أَسْلَمْتُ، إِنِّي أَشْهَدُ أَلا إِلَهَ
إِلا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الأحاديث المختارة : (345)- [345
]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بِهَا: أَنَّ هِبَةَ
اللَّهِ أَخْبَرَهُمْ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أنا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيٍّ، قَالَ: أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا عَبْدُ
اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مُسْلِمٍ أَبَا سَلَمَةَ يَذْكُرُ
عَنْ مَطَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
فَقَالَ: عَلامَ يَقْتُلُونِّي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْدًا
فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ
" فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا
قَتَلْتُ أَحَدًا فَأُقِيدَ نَفْسِي مِنْهُ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ،
إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيِّ،
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ
البحر الزخار بمسند البزار
: (350)-
[345] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا رَوْحُ
بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى
بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ الصَّائِغُ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا الْمُغِيرَةُ بْنُ
مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٌ بَعْدَ
إِسْلامٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ مُتَعَمِّدًا فُلْيُقْتَلْ بِهِ "، وَهَذَا
الْحَدِيثُ لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ،
إِلا مَطَرٌ، وَيَعْلَى، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ مِنْ غَيْرِ هَذَا
الْوَجْهِ .
الطبقات الكبرى لابن سعد
: (2865)-
[3 : 38] قَالَ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ
بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا عُثْمَانَ أَشْرَفَ
عَلَيْهِمْ فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونَنِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ قَتْلَ رَجُلٍ إِلا بِإِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ، وَرَجُلٍ زَنَى
بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلا مُتَعَمِّدًا
فَإِنَّهُ يُقْتَلُ " .
علل السند :
1 ـ محمد بن سعد الهاشمي (محمد بن سعد
بن منيع , أبو عبد الله , صاحب الواقدي , كاتب الواقدي ) , قال فيه يحيى بن معين :
( كذب ) , وقال الخطيب البغدادي : ( من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه
يتحرى في كثير من رواياته ولعل مصعبا الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا من المناكير
يتحرى في كثير من رواياته وعل مصعبا الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا من المناكير التي
يرويها الواقدي فنسبه إلى الكذب ) .
قلت ـ محمد الأنور ـ : محمد بن سعد قد
أخذ علمه من الواقدي , والواقدي كذاب .
2 ـ روح بن عبادة القيسي ( روح بن
عبادة بن العلاء بن حسان بن عمرو بن مرثد ) , وقد ضعفه البعض .
أبو يعلي الخليلي : ثقة ، أكثر عن
مالك ، وروي عنه الأئمة .
أحمد بن الفرات الرازي : طعن علي روح
بن عبادة اثنا عشر أو ثلاثة عشر فلم ينفذ قولهم فيه .
أحمد بن حنبل : لم يكن به بأس ، ولم
يكن متهما بشيء .
أحمد بن شعيب النسائي : ليس بالقوي .
ابن حجر العسقلاني : قال في التقريب :
ثقة فاضل له تصانيف ، وقال في هدي الساري : أحد الأئمة ، واحتج به الأئمة كلهم ،
تكلم فيه بعضهم بلا مستند .
زهير بن حرب النسائي : أشد ما رأيت
عنه أنه حدث مرة فرد عليه بن المديني اسما فمحاه من كتابه وأثبت ما قال له علي قلت
هذا يدل على إنصافه .
عفان بن مسلم الصفار : كان لا يرضى
أمر روح بن عبادة .
مسعود بن أحمد الحارثي : طعن عليه
اثنا عشر رجلا فلم ينفذ قولهم فيه .
هشام بن عبد الملك الطيالسي : لم أره
عند عالم قط وكان وراقا .
يحيى بن معين : ليس به بأس صدوق ،
حديثه يدل علي صدقه ، ومرة : صدوق ثقة ، وقيل ليحيى بن معين : زعموا أن يحيى بن
سعيد القطان كان يتكلم فيه ، فقال : باطل ، ما تكلم يحيى القطان فيه بشيء ، .
يعقوب بن شيبة السدوسي : كان كثير
الحديث جدا صدوقا ، وقال : قلت لابن معين زعموا أن يحيى القطان كان يتكلم فيه فقال
باطل ما تكلم فيه .
3 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي ( سعيد بن مهران , ابن أبي عروبة ),
وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة اختلاطه فوق العشر سنين , وكان كثير
التدليس مشهوراً به , ولم يصرح بالسماع , وكان قدرياً , وقال فيه سليمان بن طرخان
التيمي : ( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
4 ـ نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب , وهو مولى , مجهول الاسم والنسب
والبلد والميلاد والعمر , وكان يرسل .
5 ـ التفرد , فلقد تفرد نافع عن ابن عمر .
6 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
تنبيه : يعلى بن حكيم الثقفي مجهول الميلاد والوفاة .
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين
: (535)-
[525] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى
بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَوَيْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ
عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي ! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ، إِلا رَجُلٌ كَفَرَ بِاللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ إِسْلامِهِ،
فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ
رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلا مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ "
علل السند :
1 ـ يوسف بن موسى الرازي , وهو لم يوثق التوثيق المعتبر .
2 ـ أبو أسامة (
حماد بن أسامة القرشي , حماد بن أسامة بن زيد ) :
قال ابن حجر
في التقريب : ( ثقة ثبت ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره ) ، وقال في هدي
الساري : ( ضعفه الأزدي بلا مستند ) .
وقال محمد بن
سعد كاتب الواقدي : ( ثقة مأمون كثير الحديث ، يدلس ويبين تدليسه ) .
وقال أحمد بن
حنبل : ( ثقة ) , ومرة : ( كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ ) ، ومرة : قال : (
صحيح الكتاب ضابطا للحديث كيسا صدوقا ) .
قلت ـ محمد
الأنور ـ هذا دليل على تحريف الآثار فهم يعلمون أن الكل يخطئ حتى الثقة أو الإمام
عندهم فلكل راو أخطاء , فإذا أرادوا مدح أحد قالوا لا يكاد يخطئ , أما القرآن فلا
يوجد به خطأ .
3 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي
( سعيد بن مهران , ابن أبي عروبة ), وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة
اختلاطه فوق العشر سنين , وكان كثير التدليس مشهوراً به , ولم يصرح بالسماع , وكان
قدرياً , وقال فيه سليمان بن طرخان التيمي : ( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا
والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
4 ـ نافع مولى عبد الله بن عمر بن
الخطاب , وهو مولى , مجهول الاسم والنسب والبلد والميلاد والعمر , وكان يرسل .
5 ـ التفرد , فلقد تفرد نافع عن ابن
عمر .
6 ـ عدم ثبوت تلقي الأثر .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
تنبيه 1 : ابن شاهين توفي سنة 385
من الهجرة , عن عمر 88 سنة , أي أنه ولد سنة 297 من الهجرة .
ولقد ولد يحيى بن محمد بن صاعد ( يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب
, محمد بن يحيى البغدادي , ابن صاعد ، الحافظ ، الإمام ) سنة 228 من الهجرة ,
وتوفي سنة 318 من الهجرة , عن عمر 90 سنة .
لاحظوا أن الأثريين يزعمون طول أعمار الرواة حتى يلبسوا على
الناس فيظن العوام أنه لا يوجد أنقطاع بالسند , ولكنهم يصطدمون بصحة التحمل
والأداء .
والسؤال : هل يعقل أن يصح أو يستقيم التحمل والأداء من ابن
شاهين ويحيى بن محمد ؟
سنفترض أن ابن شاهين قد سمع هذا الأثر وهو ابن 15 سنة أي سنة
312 من الهجرة , ففي هذه السنة كان يحيى بن محمد ابن 84 سنة , فهل يصح أداؤه ؟
ولو افترضنا أن ابن شاهين قد سمع وهو طفل فلن يصح تحمله .
تنبيه 2 : لقد ولد يحيى بن محمد بن صاعد ( يحيى بن محمد بن
صاعد بن كاتب , محمد بن يحيى البغدادي , ابن صاعد ، الحافظ ، الإمام ) سنة 228 من
الهجرة , وتوفي سنة 318 من الهجرة , عن عمر 90 سنة .
وولد يوسف بن موسى الرازي ( يوسف بن موسى بن راشد بن بلال )
سنة نيف وستين ومائة ( 163 تقريباً ) , وتوفي سنة 253 من الهجرة , أي أنه عاش 90
سنة , وهو من الطبقة العاشرة .
والسؤال : هل يعقل أن يصح أو يستقيم التحمل والأداء من يحيى بن
محمد ويوسف بن موسى وبين وفاتيهما 65 سنة ؟
في الغالب لا يصح التحمل أو الأداء بين الرواة إذا كان بين
تاريخ وفاتهم كبيراً .
من المعلوم أنه لن يصح تحمل يحيى بن محمد وهو طفل , لذا سنفترض
أنه سمع هذا الأثر وهو ابن 15 سنة , أي سنة 243 من الهجرة , ففي هذه السنة كان
يوسف بن موسى ابن 80 سنة , فهل يصح أداؤه ؟
تنبيه 3 : ولد يوسف بن موسى الرازي ( يوسف بن موسى بن راشد بن
بلال ) سنة نيف وستين ومائة ( 163 تقريباً ) , وتوفي سنة 253 من الهجرة , أي أنه
عاش 90 سنة , وهو من الطبقة العاشرة .
وتوفي أبو أسامة سنة 201 من الهجرة , عن عمر 80 سنة , أي أنه
ولد سنة 121 من الهجرة .
وسنفترض أن يوسف بن موسى قد سمع هذا الأثر وهو ابن 15 سنة ,
أي سنة 178 من الهجرة , ففي هذه السنة كان أبو أسامة ابن 57 سنة .
ولو افترضنا أن يوسف بن موسى قد سمع هذا الأثر وهو أكبر من
15 فسيزيد عمر أبي أسامة وقت التحديث عن 57 سنة .
ولو افترضنا أن يوسف بن موسى قد سمع وهو طفل فلن يصح تحمله .
والسؤال : هل يعقل أن يصح أو يستقيم التحمل والأداء من يوسف بن
موسى وأبي اسامة ؟
تنبيه 4 : أبو أسامة توفي سنة 201 من الهجرة , عن عمر 80 سنة ,
أي أنه ولد سنة 121 من الهجرة .
وسعيد بن أبي عروبة العدوي توفي سنة 156 من الهجرة , وهو مجهول
الميلاد والعمر , وسنفترض أنه عاش 70 سنة أي أنه ولد سنة 86 من الهجرة , أما لو
افترضنا أنه عاش 80 سنة فيكون مولده سنة 76 من الهجرة , ولو افترضنا أنه عاش 90
سنة فيكون مولده سنة 66 من الهجرة , ولو افترضنا أنه عاش 100 سنة فيكون مولده سنة
56 من الهجرة .
وسنفترض أن أبا اسامة قد سمع هذا الأثر وهو ابن 15 سنة أي
سنة 136 من الهجرة , ففي هذه السنة كان سعيد ابن 50 أو 60 أو 70 أو 80 سنة .
تنبيه 5 : يعلي بن حكيم , مجهول الميلاد والوفاة والعمر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق الثاني والثالث : طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف وطريق
عبد الله بن عامر بن ربيعة :
جامع الترمذي : (2084)-
[2158] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ
نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقُتِلَ بِهِ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ
بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي؟، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَفِي الْبَابِ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ،
وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَرَفَعَهُ، وَرَوَى
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
هَذَا الْحَدِيثَ فَأَوْقَفُوهُ وَلَمْ يَرْفَعُوهُ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا
الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم مَرْفُوعًا
علل السند :
1 ـ يحيى بن سعيد الأنصاري ( يحيى بن
سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن
النجار , أبو سعيد ) , وهو مدلس , وكان قاضياً لأبي جعفر المنصور , وقد سمع وهو
صغير .
قال فيه علي بن المديني : (من أصحاب
صحة الحديث وثقاته ومن ليس في النفس من حديثهم شيء ) ، ومرة : ( كان يدلس )، ومرة
: ( لم أر أحدا أثبت وأعلم بالرجال منه ) .
وكان يحيى بن سعيد القطان يعظمه ،
ومرة : ( لا يقدم عليه من الحجازيين أحد ) ، ومرة : ( يحفظ ويدلس ) .
وذكره البرهان الحلبي في التبيين
لأسماء المدلسين .
وقال أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي :
( كان يدلس ) .
وقال ابن حجر فى "تهذيب
التهذيب" 11/223 : ( قال ابن المدينى
فى " العلل " : لا أعلمه سمع من صحابى غير أنس . وذكر البرديجى عن ابن
المدينى أنه لا يصح له عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة
حديث مسند . وقال الدمياطى : يقال : إنه كان يدلس ، ذكر ذلك فى قبائل الخزرج ،
وكأنه تلقاه من قول يحيى بن سعيد القطان لما سئل عنه وعن محمد بن عمرو بن علقمة
، فقال : أما محمد بن عمرو فرجل صالح ،
ليس بأحفظ للحديث ، وأما يحيى بن سعيد فكان يحفظ ويدلس ) . اهـ .
2 ـ أبو أمامة ( أسعد بن سهل الأنصاري
, أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب ) , وقد حدث وهو مخرف .
قال أحمد بن حنبل : ( ليس هو أبو أمامة الصحابي
) , قال السيوطي : ( ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه ) , وقال ابن
حجر : (له رؤية ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ) , وقال ابن حبان : ( سماه
النبي صلى الله عليه وسلم أسعد ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ) .
يقول الأثريون أن أبا أمامة قد ولد
سنة 8 من الهجرة , وأنه توفي سنة مائة من الهجرة , وأن عثمان بن عفان قد قتل سنة
35 من الهجرة .
والسؤال : هل يصح أداء أبي أمامة ؟
ولكي نجيب على هذا السؤال يجب معرفة
سنة تحديث أبي أمامة بهذا الأثر , لذا لا بد من معرفة سنة ميلاد تلميذه , والسؤال
: متى ولد يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس ؟
يقول الأثريون أن يحيى بن سعيد
الأنصاري قد توفي بالهاشمية بقرب الكوفة ، وله بضع
وسبعون سنة ، سنة ثلاث وأربعين ومائة
, ومنهم من قال 144 ومنهم من قال 146, أي أنه تقريباً قد ولد سنة 69 من الهجرة (
143 – 74 = 69 ) .
ومن المعلوم أنه سيمكث سنوات طويلة
حتى يصح تحمله , وسنفترض أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد سمع هذا الأثر وهو ابن 15
سنة , أي سنة 84 من الهجرة , ففي هذه السنة كان أبو أمامة ابن 76 سنة , فهل يصح
أداؤه ؟
ولو افترضنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري
قد سمع هذا الأثر وهو ابن 25 سنة أي سنة 94 من الهجرة فسيكون أبو أمامة قد حدث به
وهو ابن 86 سنة .
ولو كان سمع هذا الأثر وهو ابن 39 أي
سنة 108 من الهجرة , فسيكون أبو أمامة قد حدث به وهو ابن مِائة سنة .
والسؤال : هل يصح أداء من اقترب من
المِائة أو تجاوزها عند الأثريين ؟
هل يصح أداء هذا المخرف ؟
هل يقبل الأثريون آثار المخرفين ؟
هل اختار الله شيخاً هرماً مخرفاً
ليحفظ دينه ؟
أليس هذا طعناً في أحكم الحاكمين
واتهامه بعدم الحكمة وسوء اختيار حفظة الآثار إن كان يريد حفظها كما يزعم الأثريون
؟
3 ـ التفرد , فلقد تفرد عن أبي أمامة
: يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس .
4 ـ اضطراب السند , فتارة يروى
مرفوعاً وتارة يروى موقوفاً .
5 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع .
6 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
7 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
تنبيه : أحمد بن عبدة الضبي ( أحمد بن
عبدة بن موسى ) , قال فيه ابن حجر في التقريب : ( ثقة رمي بالنصب ) , وقال عبد
الرحمن بن يوسف بن خراش : ( تكلم الناس فيه ) .
سنن أبي داود : (3905)-
[4502] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ
كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا
وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ
آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ،
قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
كُفْرٌ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ
بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي
إِسْلَامٍ قَطُّ، وَلَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِي
اللَّهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ "، قَالَ أَبُو
دَاوُد: عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَرَكَا الْخَمْرَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ .
سنن ابن ماجه : (2526)-
[2533] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ،
فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ
فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ
بَعْدَ إِسْلَامِهِ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ
وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ
أَسْلَمْتُ
سنن الدارمي : (2224)-
[2297] أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: بِكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ
بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ
"
مسند أحمد بن حنبل : (428)-
[439] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَفَّانُ، المعنى،
قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، فَدَخَلَ مَدْخَلًا كَانَ إِذَا دَخَلَهُ يَسْمَعُ
كَلَامَهُ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ، وَخَرَجَ
إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ:
قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ
يَقْتُلُونَنِي؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ
بِهَا "، فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلًا مُنْذُ
هَدَانِي اللَّهُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ قَطُّ،
وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ،
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَقَالَ: كُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلًا. .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مِثْلَهُ، وَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ. ..
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ .
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس هنا بالسماع ,
وهذا لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ من عبيد الله بن عمر
القواريري .
أما عندي فكل أسانيد ومتون الرجم منكرة باطلة , وذلك لأنها من
رواية المجاهيل والمغفلين والمدلسين والوضاعين في مقابل القوي القدير الحفيظ الذي
تعهد بحفظ القرآن , ومتون الرجم منكرة مكذوبة لأنها مخالفة للقرآن المحفوظ المعروف
.
والخلاصة : القرآن محفوظ معروف وما خالفه فهو منكر مكذوب .
مسند أحمد بن حنبل : (455)-
[470] حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلًا إِذَا دَخَلْنَاهُ
سَمِعْنَا كَلَامَ مَنْ عَلَى الْبَلَاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا
لِحَاجَةٍ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ
لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَقَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ لَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
"، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا
تَمَنَّيْتُ بَدَلًا بِدِينِي مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَلَا قَتَلْتُ
نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
مسند أحمد بن حنبل : (495)-
[511] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، قَالَ: وَلِمَ تَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا "
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (638)-
[754] قثنا عَفَّانُ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ
عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا
إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا
لِحَاجَةٍ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ
لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيَكُمُ اللَّهُ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ لا يَحِلُّ دَمِ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا
بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونِي؟
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (639)-
[755] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: قثنا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:
إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَكُنَّا
نَدْخُلُ مَدْخَلا إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ،
فَدَخَلَ يَوْمًا ذَاكَ الْمَدْخَلَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ،
قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا
إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ الدُّنْيَا بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ
هَدَانِي لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس هنا بالسماع ,
وهذا لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ من عبيد الله بن عمر
القواريري .
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (689)-
[806] قثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَفَّانُ، قَالا: نا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، فَدَخَلَ مَدْخَلا إِذَا دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَهُ مَنْ
عَلَى الْبَلاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ وَخَرَجَ إِلَيْنَا،
فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا
" "، فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ
هَدَانِي اللَّهُ، وَلا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا
قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل
: (714)-
[830] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ كَانَ مَنْ دَخَلَهُ
سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، فَدَخَلَهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ
مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا،
فَقُلْنَا: يَكْفِيَكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ
يَقْتُلُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
"، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ،
وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلا
قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (45)- [43] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ
مَدْخَلا إِذَا دَخَلْنَا سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، قَالَ: وَدَخَلَ
عُثْمَانُ يَوْمًا لِحَاجَةٍ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا مُنْتَقِعٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ:
إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنَّهُ لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ،
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "،
فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ
أَنَّ لِيَ بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَلا
قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (46)- [44] حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:
إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الدَّارِ وَهُوَ
مَحْصُورٌ، فَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا إِذَا دَخَلْنَا سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ
عَلَى الْبَلاطِ، فَدَخَلَ يَوْمًا ذَاكَ الْمَدْخَلَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا
مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ
الدُّنْيَا بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
تَقْتُلُونِي؟
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس هنا بالسماع ,
وهذا لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ من عبيد الله بن عمر
القواريري .
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (101)- [94] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي
الدَّارِ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا، فَيُقْتَلُ بِهَا "
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (110)- [101] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَفَّانُ، قَالا: ثنا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: وَكُنَّا مَعَ عُثْمَانَ، وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، فَدَخَلَ مَدْخَلا كَانَ إِذَا دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَهُ
مَنْ عَلَى الْبَلاطِ. قَالَ: فَدَخَلَ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ، وَخَرَجَ إِلَيْنَا،
فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا. قَالَ: قُلْنَا:
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ
زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا ".
فَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ بِدِينِي بدلًا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَلا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا،
فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟. ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: إِنِّي
لَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ، وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ:
كُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا. .. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ. فَقَالَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس في السند الأخير
بالسماع , وهذا لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , والسند الأخير لا يصح فبه
انقطاع بين عبد الله بن أحمد وحماد بن زيد .
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (133)- [123] ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ
كَانَ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مِنْ عَلَى الْبَلاطِ، فَدَخَلَهُ، فَخَرَجَ
إِلَيْنَا، وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَعَّدُونِي
بِالْقَتْلِ آنِفًا. فَقُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا بِإِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ". فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ، وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ بِدِينِي، مُنْذُ
هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: ثنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ:
أَنْبَأَ السَّكَنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ فَرْقَدٍ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم نَحْوَ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ نَضْرَةَ
المستدرك على الصحيحين
: (8099)-
[4 : 345] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ:
أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى، تَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ
بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يَقْتُلُ بِهِ. فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا إِسْلامٍ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّمَ، وَلا قَتَلْتُ
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونِي ". هَذَا
حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ
الأحاديث المختارة : (290)- [290
]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ
بِأَصْبَهَانَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ
الْخَلالَ أَخْبَرَهُمْ، أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ، سِبْطُ
بَحْرُوَيْهِ، أنا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِئِ، أَنا أَبُو
يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، وَأَبُو
الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ حَدِيثِ الْقَوَارِيرِيِّ،
قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: إِنِّي لَمَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلامَ
مَنْ عَلَى الْبِلاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ يَوْمًا ذَاكَ الْمَدْخَلَ، فَخَرَجَ
إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونَنِي
بِالْقَتْلِ آنِفًا !! فَقُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ. قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا
مُذْ هَدَانِي اللَّهُ لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ !
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس هنا بالسماع ,
وهذا لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ من عبيد الله بن عمر
القواريري .
الأحاديث المختارة : (291)- [291
]
وَأَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ،
بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِأَصْبَهَانَ، قُلْتُ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو
عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ
وَأَنْتَ حَاضِرٌ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مُصْعَبٍ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
مَعْبَدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، نَدْخُلُ مَدْخَلا كَانَ مَنْ دَخَلَهُ يَسْمَعُ كَلامَ
مَنْ عَلَى الْبِلاطِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ:
إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونَنِي بِالْقَتْلِ ! قُلْنَا: إِذَنْ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ وَسَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٌ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونَنِي؟ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ حَرْبٍ وَعَفَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ
وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ
بِنَحْوِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ
المنتقى من السنن المسندة
: (823)-
[813] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ،
كَانَ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَلِكَ الْمَدْخَلَ، فَخَرَجَ وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ،
فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَعَّدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ
اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ
زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِيَ
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونَنِي؟
مسند أبي داود الطيالسي
: (71)-
[72] قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا
نَسْمَعُ مِنْهُ كَلامَ مَنْ فِي الْبَلاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، فَقِيلَ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ
آنِفًا، وَلَمْ أَسْتَيْقِنْ ذَلِكَ مِنْهُمْ، حَتَّى كَانَ الْيَوْمَ، فَقُلْنَا:
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي،
وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ،
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ ! "
فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلا فِي الإِسْلامِ قَطُّ، وَلا
أَحْبَبْتُ بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَمَا
قَتَلْتُ نَفْسًا، فَعَلامَ يُرِيدُ هَؤُلاءِ قَتْلِي؟ !
مسند الشافعي : (744)-
[796] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ
بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ
نَفْسٍ "
مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر)
: (973)-
[1606 ] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، وَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إِحْدَى ثَلاثٍ:
كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ
بِغَيْرِ نَفْسٍ ".
مسند الشافعي : (887)-
[953] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا
يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ،
أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "
مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر)
: (972)-
[1605 ] أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا
يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ،
أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ".
الأم للشافعي : (1400)- [6
: 3] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ
قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ
زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ".
الأم للشافعي : (451)- [1 :
283] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ؛ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ
زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.
الأم للشافعي : (1501)- [6
: 172] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، وَزِنًا
بَعْدَ إِحْصَانٍ، وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ ".
اختلاف الحديث للشافعي
: (131)-
[4 : 149] أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدِ عنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إِحْدَى
ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ
بِغَيْرِ نَفْسٍ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهَذَا
حَدِيثٌ لا يَشُكُّ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ثُبُوتِهِ عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
هَذَا عَلَى خَاصٍّ، وَيَكُونُ مَنْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَنَقْتُلُهُ بِنَصِّ
أَمْرِهِ، فَلا يَكُونَانِ مُتَضَادَّيْنِ، وَلا أَحَدُهُمَا نَاسِخًا لِلآخَرِ،
إِلا بِدَلِيلٍ عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ لِلآخَرِ، قِيلَ لَهُ: فَلا نَعْلَمُ
أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفُتْيَا يُخَالِفُ فِي أَنَّ مَنَ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ
فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ خَامِسَةً أَوْ سَادِسَةً،
أُقِيمَ ذَلِكَ الْحَدُّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْتَلْ. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى
أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ إِنْ كَانَ ثَابِتًا فَهُوَ مَنْسُوخٌ، مَعَ
أَنَّ دَلالَةَ الْقُرْآنِ بِمَا وَصَفْتُ بَيِّنَةٌ، فَإِنْ قَالَ: وَأَيْنَ
دَلالَةُ الْقُرْآنِ؟ قِيلَ: إِذَا كَانَ اللَّهُ وَضَعَ الْقَتْلَ مَوْضِعًا،
وَالْجَلْدَ مَوْضِعًا، فَلا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يُوضَعَ الْقَتْلُ
مَوْضِعَ الْجَلْدِ إِلا بِشَيْءٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ، لا مُخَالِفَ لَهُ،
وَلا نَاسِخَ
البحر الزخار بمسند البزار
: (377)-
[381] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: نا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى
الله عليه وسلم قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامٍ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا مُتَعَمِّدًا ". وَهَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ،
عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. إِلا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ
الطَّبَّاعِ فَرَوَاهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم .
السنن الكبرى للبيهقي
: (14564)-
[8 : 17] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فُورَكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا نَسْمَعُ مِنْهُ
كَلامَ مَنْ فِي الْبَلاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ
خَرَجَ مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ، قِيلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا شَأْنُكَ؟
قَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ آنِفًا، وَلَمْ أَسْتَيْقِنْ
ذَلِكَ مِنْهُمْ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ، فَقُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى
بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ بِدِينِي
بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا، عَلامَ يُرِيدُ هَؤُلاءِ
قَتْلِي؟
معرفة السنن والآثار للبيهقي
: (4417)-
[5017] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو
زَكَرِيَّا، وأبو سعيد، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا مِنْ إحدى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ،
أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "
معرفة السنن والآثار للبيهقي
: (4213)-
[4788] أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو
بَكْرٍ الْقَاضِي، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالُوا:
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا يَحِلُّ
قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ
زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "، قَالَ
أَحْمَدُ: هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ،
وَرَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم
معرفة السنن والآثار للبيهقي
: (4608)-
[5228] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو
زَكَرِيَّا، وأبو سعيد، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا
الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ
بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ
شَرِبَ الْخَمْرَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ، فَاجْلِدْهُ، ثُمَّ إِنْ
شَرِبَ، فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ، فَاقْتُلُوهُ "، لا يَدْرِي
بَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ،
فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ، فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ
شَرِبَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ، وَصَارَتْ رُخْصَةً هَكَذَا فِي
رِوَايَتِهِمْ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ
يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ
الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ
الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ
أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ، فَكَانَتْ رُخْصَةً،
وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ
لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَمِخْوَلٍ: كُونَا وَافِدَيِ الْعِرَاقِ بِهَذَا
الْحَدِيثِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ:
وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا مِمَّا لا
اخْتِلافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَمتهِ، وَأَخْبَرَنَا
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ،
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، وَعِندّه، أحاديث حسان، ولم أحفظ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ
الرِّوَايَةِ عَنْهُ، إِلا ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ، وَلا أَدْرِي هَلْ كَانَ مِمَّنْ
يَحْفَظُ الْحَدِيثَ، أَوْ لا " وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أُقِيمَ
عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَوْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، أَنَا
شَكَكْتُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ، أَوِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ أو قطع
"، وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ: " مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ
حَدٌّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ، " ثُمَّ
أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَحَدَّهُ، وَلَمْ يَقْتُلْهُ
" فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَسْخُهُ
بِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مِثْلَهُمَا، وَنَسَخَهُ مُرْسَلا فَذَكَرَ حَدِيثَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ
قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي هَذَا حُجَّةٌ سِوَى مَا وَصَفْتُ؟ قِيلَ: نَعَمْ أَخْبَرَنَا
الثِّقَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ
إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلامَ
فِي الْحُجَّةِ فِيهِ
الديات لابن أبي عاصم
: (21)-
[42] حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ
عَفَّانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ
إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
"
الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم
: (146)-
[149] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ،
وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ مُدْخَلا إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلامًا مِنْ
أَعَلَى الْبَلاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
يَوْمًا لِحَاجَتِهِ، قَالَ: فَخَرَج إِلَيْنَا مُسْتَنْقِعٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ:
إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: فَقُلْنَا:
يَكْفِيَكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ،
أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ بِدِينِي
بَدَلا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ عز وجل لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونِي؟
الإقناع لابن المنذر : (113)-
[115] نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو
الرَّبِيعِ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِلالٍ: بِكُفْرٍ بَعْدَ
إِيمَانٍ، أَوْ بِزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ بِقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
فَيُقْتَلُ بِهَا "
الإقناع لابن المنذر : (189)-
[193] نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ فِي الدَّارِ مَدْخَلٌ كُنَّا إِذَا دَخَلْنَاهُ
سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ
لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيُوَاعِدُونِي بِالْقَتْلِ أَلْفًا. فَقُلْنَا:
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ: بِمَ يَقْتُلُونِي؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ
امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ
زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "،
فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ
لِي بِدِينِي بَدَلا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي اللَّهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا،
فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟ "
شرح السنة : (2523)-
[2518] أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، أنا أَبُو
عُمَرَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ المُزنِيُّ، نا أَبُو
بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَفِيدُ الْعَبَّاسِ بْنِ حَمْزَةَ، نا أَبُو
عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ، نا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، قَالَ: وَبِمَ تَقْتُلُونِي؟ ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلَ بِهَا "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِليَّةٍ، وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَوَاللَّهِ مَا أَحْبَبْتُ
أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ لَهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا،
فَبِمَ تَقْتُلُونِي؟ !
شرح معاني الآثار للطحاوي : (3170)- [3182] حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا حِبَّانُ بْنُ هِلالٍ. وَبِمَا حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمُ بْنُ
الْفَضْلِ قَالا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ هَكَذَا قَالَ
ابْنُ مَرْزُوقٍ فِي حَدِيثِهِ. وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ، فَقَالَ: عَلامَ تَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ، النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمُفَارِقُ
دِينَهُ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ "، حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ: ثنا عُمَرُ
بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ شَيْبَةَ. وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: ثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ
بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ
بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ
بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
أُمَيَّةَ، أَيْضًا قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ
الأَعْمَشِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الأَعْمَشِ، فَذَكَرَ
بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. قَالَ سُلَيْمَانُ، فَحَدَّثْتُ بِهِ
إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو
عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ الأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ:
أَرَدْتُ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ فَقَالَ: لَقَدْ حَرَصَ عَلَى قَتْلِي وَحَرَصْتُ
عَلَى قَتْلِهِ. فَقَالَتْ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ فَذَكَرْتُ مِثْلَهُ
مشكل الآثار للطحاوي : (1562)-
[1802] كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلالٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَدَخَلَ يَوْمًا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ
خَرَجَ، فَقَالَ: لِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ". فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ
فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ لِي بِدِينِي بَدَلا
مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ ".
المحلى بالآثار لابن حزم
: (1370)-
[11 : 127] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ
بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو
دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حَنِيفٍ، قَالَ: " كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ
مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: يَتَوَاعَدُونِي بِالْقتل آَنْفًا، وَبِمَ
يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ
إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ،
فَيُقْتَلُ "، فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ
قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدَيْنِي بَدَلا مُذْ هَدَانِي اللَّهُ
تَعَالَى، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: فصح بقول
النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن من قتل نفسا خرج دمه من التحريم إِلَى التحليل
بنفس قتله من قتل، فإذ صح هَذَا فالْقَاتِل متيقن تحليل دمه والداعي إِلَى أخذ
الْقَوَد داع إِلَى مَا قَدْ صح بيقين وَذَلِكَ لَهُ، والعافي مريد تحريم دم قَدْ
صح تحليله بيقين فليس لَهُ ذَلِكَ، إلا بنص، أَوْ إِجْمَاع، ومريد أخذ الدِّيَة
دُونَ من مَعَهُ مريد إباحة أخذ مال، والأَمْوَال محرمة بقول رَسُول اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم : " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ
"، والنص قَدْ جاء بإباحة دم الْقَاتِل، كما قُلْنَا بيقين قتله، وَلَمْ يأت
نص بإباحة الدِّيَة إلا بأخذ الأهل لَهَا، وَهَذَا لفظ يقتضي إجماعهم عَلَى أخذها،
فالدية مَا لَمْ يجمع الأهل عَلَى أخذها، إذ لَمْ يبحها نص، ولا إِجْمَاع فبطل
بيقين. وصح أَن من دعا إِلَى الْقَوَد فَهُوَ لَهُ وَهُوَ قَوْل مَالِك فِي البنات
مَعَ العصبة، إلا أَنَّهُ ناقض فِي ذَلِكَ مَعَ البنين والبنات، وَفِي بَعْض
البنين مَعَ بَعْض. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: والذي نقول بِهِ أَن كُل ذَلِكَ سواء،
وأن الحكم للأهل وهم الذين يعرف الْمَقْتُول بالانتماء إليهم، كما كَانَ يعرف
عَبْد اللَّهِ بْن سهل بالانتماء إِلَى بَنِي حارثة، وهم الذين أمرهم النَّبِي صلى
الله عليه وسلم بأن يقسم مِنْهُمْ خمسون ويستحقون الْقَوَد أَوِ الدِّيَة، وأن من
أراد مِنْهُم الْقَوَد سواء كَانَ ولدا أَوِ ابْن عم أَوِ ابنة أَوْ أختا، أَوْ
غَيْر ذَلِكَ من أم، أَوْ زوج، أَوْ زوجة، أَوْ بنت عم، أَوْ عمة، فالقود واجب،
ولا يلتفت إِلَى عفو من عفا مِمَّنْ هُوَ أقرب، أَوْ أبعد، أَوْ أَكْثَر فِي العدد
لما ذَكَرْنَا. فَإِن اتفق الورثة كلهم عَلَى العفو فلهم الدِّيَة حينئذ ويحرم
الدم، فَإِن أراد أحد الورثة العفو عَنِ الدِّيَة فَلَهُ ذَلِكَ، فِي حصته خاصة،
إذ هُوَ مال من ماله، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ
تحريم القتل وتعظيمه : (9)- [9 ] أَخْبَرَنَا أَبُو
الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، وَابْنُ
عَمِّهِ أَبُو سَعِيدٍ الْمُطَهِّرُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُومَسَانِيَّانِ، بِهَمَذَانَ، أبنا أَبُو
عَلِيٍّ نَاصِرُ بْنُ مَهْدِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْمُشَطَّبِيُّ، أبنا أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ الْقَاضِي، أبنا أَبُو
إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الأَبْهَرِيُّ، ثنا أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَاكِنٍ الزَّنْجَانِيُّ، ثنا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيٍّ الْخَلالُ الْحُلْوَانِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَكُنَّا نَدْخُلُ مُدْخَلا
فِي الدَّارِ كَانَ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، قَالَ:
فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ فَخَرَجَ وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ
لَيَتَوَاعَدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ،
أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، عز وجل وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونَنِي؟
الطبقات الكبرى لابن سعد
: (2859)-
[3 : 37] قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ،
وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ
عُثْمَانَ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، قَالَ: وَكُنَّا نَدْخُلُ مَدْخَلا
إِذَا دَخَلْنَاهُ سَمِعْنَا كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، قَالَ: فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا
لِحَاجَةٍ فَخَرَجَ مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَعَّدُونَنِي
بِالْقَتْلِ آنِفًا، قَالَ: قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونَنِي، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِيَ
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَفِيمَ
يَقْتُلُونَنِي؟ .
تاريخ المدينة لابن شبة
: (1921)-
[2067] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قال:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فِي الدَّارِ، وَكَانَ مَدْخَلٌ
فِي الدَّارِ مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبَلاطِ، فَدَخَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فَخَرَجَ وَهُوَ مُتَغَيِّرٌ لَوْنُهُ وَقَالَ: إِنَّهُمْ
لَيَتَوَعَّدُونَنِي بِالْقَتْلِ آنِفًا. قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: لِمَ يَقْتُلُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى
ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقٍّ ". فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا أَحْبَبْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا
مُذْ هَدَانِي اللَّهُ بِهِ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونَنِي؟
أنساب الأشراف للبلاذري
: (1688)-
[6 : 193] حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ،، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ
مَحْصُورٌ فَدَخَلَ يَوْمًا لِحَاجَتِهِ فَسَمِعَ كَلامَ مَنْ بِالْبَلاطِ ثُمَّ
خَرَجَ إِلَيْنَا وَهُوَ مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمْ
لَيَتَوَعَّدُونَنِي بِالْقَتْلِ، أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي
إِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، وَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي مُذْ هَدَانِي
اللَّهُ بَدَلا وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَاذَا يَقْتُلُونَنِي؟، حَدَّثَنَا
عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ
سَهْلٍ بِنَحْوِهِ
سنن النسائى الصغرى : (3978)-
[4019] أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَا:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا
نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا،
ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي بِالْقَتْلِ. قُلْنَا:
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي
بَدَلًا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَقْتُلُونَنِي
.
علل السند الأول :
1 ـ محمد بن عيسى البغدادي ( محمد بن
عيسى بن نجيح , ابن الطباع ) , قال فيه أبو داود السجستاني : ( كان يتفقه ، وكان
يحفظ نحواً من أربعين ألف حديث ، وكان ربما دلس ) .
2 ـ يحيى بن سعيد الأنصاري ( يحيى بن
سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن
النجار , أبو سعيد ) , وهو مدلس , وكان قاضياً لأبي جعفر المنصور , وقد سمع وهو
صغير .
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد الأنصاري
المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ من محمد
بن عيسى .
3 ـ أبو أمامة ( أسعد بن سهل الأنصاري
, أسعد بن سهل بن حنيف بن واهب ) , وقد حدث وهو مخرف .
4 ـ التفرد , فلقد تفرد عن أبي أمامة
: يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى
مرفوعاً وتارة يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
علل السند الثاني :
1 ـ محمد بن عيسى البغدادي ( محمد بن
عيسى بن نجيح , ابن الطباع ) , قال فيه أبو داود السجستاني : ( كان يتفقه ، وكان
يحفظ نحواً من أربعين ألف حديث ، وكان ربما دلس ) .
2 ـ يحيى بن سعيد الأنصاري ( يحيى بن
سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن
النجار , أبو سعيد ) , وهو مدلس , وكان قاضياً لأبي جعفر المنصور , وقد سمع وهو
صغير .
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى .
3 ـ عبد الله بن عامر العنزي ( عبد
الله بن عامر بن ربيعة بن عامر بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز
بن وائل , الأصغر ) , وهو قليل الحديث , مستور , يرسل .
قال فيه يحيى بن معين : ( لم يسمع من
النبي صلي الله عليه وسلم ) .
وقال محمد بن عمر الواقدي : ( ثقة
قليل الحديث ) .
وقال أبو زرعة الرازي : ثقة ، أدرك
النبي صلي الله عليه وسلم وهو صغير .
وذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح
والتعديل ، وقال : ( رأى النبي صلي الله عليه وسلم وهو صغير ، وروى عنه الزهرى ،
وأبو بكر بن حفص ، وعاصم بن عبيد الله ، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ ) .
وقال الترمذي : رأى النبي صلي الله
عليه وسلم ولم يرو عنه .
وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال :
عنزة حي من اليمن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو غلام ، يروى عن
عائشة ، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ) .
وذكره ابن حجر في الإصابة ، وقال : (
حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وهو غلام ) ، ومرة : ( لم يسمع من النبي صلى
الله عليه وسلم بل أخذ القصة عن أمه فأرسلها وإن كان ظاهر القصة أنه سمع ) .
وذكره الذهبي في الكاشف ، وقال : لم
يصرح بصحبته ، فقال : له عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ، وعنه الزهري ،
ويحيى بن سعيد .
ويقول الأثريون أن عبد الله بن عامر
بن ربيعة قد ولد سنة 5 من الهجرة , وأنه توفي سنة 85 من الهجرة , عن عمر 80 سنة ,
وأن عثمان بن عفان قد قتل سنة 35 من الهجرة , أي أن عبد الله بن عامر بن ربيعة كان
ابن ثلاثين سنة وقتها .
والسؤال : هل يصح أداء عبد الله بن عامر
؟
ولكي نجيب على هذا السؤال يجب معرفة
سنة تحديث عبد الله بن عامر بهذا الأثر , لذا لا بد من معرفة سنة ميلاد يحيى بن
سعيد الأنصاري , والسؤال : متى ولد يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس ؟
لا يعلم الأثريون متى ولد بالتحديد ,
حيث يقول الأثريون أن يحيى بن سعيد الأنصاري قد توفي بالهاشمية بقرب الكوفة ، وله بضع وسبعون سنة ، سنة ثلاث وأربعين ومائة , ومنهم من قال 144 ومنهم من
قال 146, أي أنه تقريباً قد ولد سنة 69 من الهجرة ( 143 – 74 = 69 ) .
ومن المعلوم أنه سيمكث سنوات طويلة
حتى يصح تحمله , وسنفترض أن يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس قد سمع هذا الأثر وهو
ابن 15 سنة , أي سنة 84 من الهجرة , ففي هذه السنة كان عبد الله بن عامر ابن 79
سنة أي قبل وفاته بسنة , ولو افترضنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس قد سمع هذا
الأثر وهو ابن 16 فسيكون قد سمعه من عبد الله بن عامر وهو ابن 80 سنة أي في سنة
وفاته , ولا يعقل أن نزعم أن يحيى بن سعيد قد سمعه وهو ابن 17 .
ولو افترضنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري
المدلس قد سمع هذا الأثر وهو طفل فلن يصح تحمله .
والسؤال : هل يصح تحمل يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس عند الأثريين ؟
وهل يصح أداء عبد الله بن عامر وهو قد
أشرف على الثمانين أو تجاوزها ؟
هل اختار الله صبياً أو غلاماً وشيخاً
هرماً لحفظ دينه ؟
متى سمع يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس
من عبد الله بن عامر بن ربيعة , وقد توفي عبد الله سنة 85 من الهجرة ؟
هل سمع وهو ابن 16 أم 15 أم أقل أم لم
يسمع منه أصلاً ولكنه روى عنه وهذا ما يفعله المدلس ؟
4 ـ التفرد , فلقد تفرد عن أبي أمامة
: يحيى بن سعيد الأنصاري المدلس .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى
مرفوعاً وتارة يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
السنن الكبرى للنسائي
: (3377)-
[3468] أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالا:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا نَدْخُلُ
سُجْدًا فَلا نَسْمَعُ كَلامَ مَنْ بِالْبَلاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا
ثُمَّ خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِّي
بِالْقَتْلِ، قُلْنَا يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي
بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِيَ اللَّهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ
يَقْتُلُونِي؟ !
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
الأحاديث المختارة : (341)- [341
]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
الْفَتْحِ الْحَرِيمِيُّ، إِجَازَةً: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ حَمَدٍ الدُّونِيَّ أَخْبَرَهُمْ، إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ
سَمَاعًا، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، أنا أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ السُّنِّيِّ، أَنا أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، أنا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالا:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مَحْصُورٌ، إِذَا
دَخَلْنَا مَدْخَلا نَسْمَعُ كَلامَ مَنْ عَلَى الْبِلاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ
يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ.
قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونِّي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "، فَوَاللَّهِ مَا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي
بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِّي؟
كَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ. سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ
فَقَالَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَعَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله
عليه وسلم وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ وَحْدَهُ، عَنْ عُثْمَانَ. وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ هُوَ
حَدِيثٌ آخَرُ مَوْقُوفٌ عَلَى عُثْمَانَ، وَهِمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي
الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي أُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
السنن الصغير للبيهقي
: (1447)-
[3408] وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا
بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ". أَخْبَرَنَاهُ أَبُو
عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، نَا أَبُو
إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ
بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، فَذَكَرَهُ .
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
السنن الكبرى للبيهقي
: (15461)-
[8 : 193] أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَبُو
إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ
بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، حدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالا: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ فِي الدَّارِ وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا نَدْخُلُ
مَكَانًا نَسْمَعُ كَلامَ مَنْ بِالْبَلاطِ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ، قُلْنَا: مَا لَكَ يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيُوَاعِدُونِي بِالْقَتْلِ، فَقُلْنَا:
يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَبِمَ يَقْتُلُونِي،
وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ،
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ "، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ بِجَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ قَطُّ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ، وَلا تَمَنَّيْتُ بِدِينِي بَدَلا مُذْ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل لِلإِسْلامِ،
فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
مشكل الآثار للطحاوي : (1564)-
[1803] وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عِيسَى، يَعَنْي: ابْنَ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:
كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَدَخَلَ يَوْمًا، ثُمَّ
خَرَجَ مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونَنِي
بِالْقَتْلِ، وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ". فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا
إِسْلامٍ، وَلا تَمَنَّيْتُ أَنَّ لِي بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل وَلا
قَتَلْتُ نَفْسًا، فَبِمَ يَقْتُلُونِي؟
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
معرفة الصحابة لأبي نعيم
: (271)-
[287] حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ
التِّرْمِذِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
إِمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، قَالا: " كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ فِي الدَّارِ
وَهُوَ مَحْصُورٌ، فَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلا نَسْمَعُ كَلامَ مَنْ
بِالْبَلاطِ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ يَوْمًا مُتَغَيِّرًا لَوْنُهُ، فَقُلْنَا لَهُ:
مَا لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَتَوَعَّدُونِي
بِالْقَتْلِ، قُلْنَا: يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قَالَ: وَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ وَقَدْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَوَاللَّهِ
مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَلا قَتَلْتُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ
وَلا تَمَنَّيْتُ بِدِينِي بَدَلا مُنْذُ هَدَانِي اللَّهُ عز وجل الإِسْلامَ،
فَلِمَ يَقْتُلُونِي؟ ". حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ مَشْهُورٌ وَعَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ غَرِيبٌ، يُقَالُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى تَفَرَّدَ
بِهِ، عَنْ حَمَّادٍ
تنبيه : لقد صرح يحيى بن سعيد
الأنصاري المدلس بالسماع , وهو لا يصح , فهو شاذ حسب قواعد الأثريين , وهذا الخطأ
من محمد بن عيسى الطباع .
العلل الكبير للترمذي : (369)- [595 ] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ
حُنَيْفٍ، أَنَّ
عُثْمَانَ، أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ:
أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلامٍ،
أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلَ بِهِ " فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلا فِي
الإِسْلامِ، وَلا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم وَلا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ.فَبِمَ
تَقْتُلُونَنِي؟.سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: رَوَاهُ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَرَفَعَهُ.قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا
بِهِ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ.قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ
بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ قَوْلُهُ، وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ
بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
مَرْفُوعٌ.قَالَ مُحَمَّدٌ: رَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَمَّا الآخَرُونَ فَرَوَوْا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
مَوْقُوفًا .
العلل لابن أبي حاتم : (1325)-
[1351 ] وَسألت أبي عَنْ حديث رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ...".قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ، هَكَذَا.وَحَدَّثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ، عَنْ حَمَّادِ
بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي
أُمَامَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبِي: غَلِطَ ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدِيثُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَهُوَ مَوْقُوفٌ، فَإِنَّ حَمَّادَ
بْنَ سَلَمَةَ، رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عْنَ أَبِي
أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عْنَ عُثْمَانَ.مَوْقُوفٌ.قُلْتُ
لأَبِي: أَيُّهُمَا أَشْبَهُ؟ قَالَ لا أَعْلَمُ أَحَدًا يُتَابِعُ حَمَّادَ بْنَ
زَيْدٍ عَلَى رَفْعِهِ.قُلْتُ: فَالْمَوْقِفُ عِنْدَكَ أَشْبَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ .
أي أن محمد بن عيسى بن الطباع يهم ,
فلقد وهم فرفع أثر عبد الله بن عامر وهو موقوف , كما روى أن يحيى بن سعيد الأنصاري
المدلس قد صرح بالسماع وهو لم يصرح بالسماع .
وقد يقال أنه لا تعارض أو اضطراب فإن عثمان رواه مرة عن النبي ومرة رواه موقوفاً , وأقول : هذا الكلام باطل لأنه إذا سلمنا جدلاً بحصول الحصار فقد تم مرة واحدة وليس أكثر من مرة .
وقد يقال أنه لا تعارض أو اضطراب فإن عثمان رواه مرة عن النبي ومرة رواه موقوفاً , وأقول : هذا الكلام باطل لأنه إذا سلمنا جدلاً بحصول الحصار فقد تم مرة واحدة وليس أكثر من مرة .
العلل الواردة في الأحاديث النبوية
للدارقطني : (361)- [285 ] وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ "، الْحَدِيثَ، فَقَالَ: يَرْوِيهِ
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ،
فَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ
أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ
يَحْيَى، عَنْ
أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ وَحْدَهُ، عَنْ عُثْمَانَ، وَحَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ هُوَ حَدِيثٌ آخَرُ مَوْقُوفٌ عَلَى
عُثْمَانَ، وَهِمَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ أَبِي
أُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
ــــــــــــــــــــــ
الطريق الرابع : طريق بسر بن سعيد :
مصنف عبد الرزاق : (18089)-
[18702] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ
الْمُسْلِمِ إِلا بِثَلاثٍ: إِلا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ
يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ
" .
علل السند :
1 ـ عبد
الرزاق بن همام الحميري ( عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ,
أبو بكر ) , وهو متهم , وكان يدلس , وكان يخطئ إذا حدث من حفظه , وقد اختلط , وكان
يلقن , وكان يتشيع , وقد تكلم فيه البعض , وقال عباس بن عبد العظيم العنبري : (
كذاب ، والواقدي أصدق منه ) , وقال يحيى بن معين : ( ضعيف في سليمان ) .
2 ـ ابن جريج المكي (عبد الملك بن عبد
العزيز بن جريج , أبو الوليد ، أبو خالد , صاحب عطاء ) , وهو يرسل ويدلس , وكان
قبيح التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح , قال فيه مالك بن أنس : ( حاطب
ليل ) , ووثقه ابن حبان ، وقال : ( يدلس ) , وقال أحمد بن صالح المصري : ( إذا
أخبر الخبر فهو جيد وإذا لم يخبر فلا يعبأ به ) , وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة
فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل ) , وقال الدارقطني : ( تجنب تدليسه ، فإنه قبيح
التدليس ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ) , وقال أحمد عبد الله بن العجلي : (
ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب ) , وقال يحيى بن معين : ( أصحاب الحديث خمسة فذكر
ابن جريج فيهم ) ، ومرة قال : ( ابن جريج أثبت من عمرو بن دينار ) ، ومرة : ( ابن
جريج ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب ) , وقال يحيى بن سعيد القطان : ( كنا نسمي
كتب ابن جريج كتب الأمانة ، وإن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم ينتفع به ) ، ومرة
: ( لم يكن أحد أثبت في نافع من ابن جريج فيما كتب ) . وقال عبد الله بن أحمد بن
حنبل ، عن أبيه : رأيت سنيد بن داود عند حجاج بن محمد وهو يسمع منه كتاب " الجامع
" لابن جريج . فكان فى كتاب " الجامع " : ابن جريج أخبرت عن يحيى ، وأخبرت عن الزهرى ،
وأخبرت عن صفوان بن سليم . قال : فجعل سنيد يقول لحجاج : قل يا أبا محمد : ابن
جريج عن الزهرى ، وابن جريج عن يحيى بن سعيد ، وابن جريج عن صفوان بن سليم ، وكان
يقول له هكذا قال : ولم يحمده أبى فيما
رآه يصنع بحجاج وذمه على ذلك . قال أبى : وبعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن
جريج أحاديث موضوعة . كان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها ـ يعنى قوله : أخبرت و
حدثت عن فلان ـ .
3 ـ أبو النضر ( سالم بن أبي أمية القرشي , ابن أبي أمية ) ,
وهو يرسل .
4 ـ الانقطاع بين بسر بن سعيد وعثمان بن عفان .
يقول الأثريون أن بسر بن سعيد قد ولد سنة 22 من الهجرة , ولقد
توفي عثمان بن عفان سنة 35 من الهجرة , أي أن بسر بن سعيد كان ابن 13 سنة عند موت
عثمان بن عفان .
والسؤال : هل يصح تحمله ؟
هل اختار الله صبياً أو غلاماً لحفظ دينه ؟
هل صرح بالسماع ؟
هل كان هذا الصبي حاضراً وقت حصار عثمان ؟ هل كان من حراسه ؟
كيف لم ينتبه الأثريون إلى هذا الأمر ؟
5 ـ التفرد , فلقد تفرد عن بسر : أبو النضر , وتفرد عن أبي
النضر : ابن جريج المكي , وتفرد عن ابن جريج : عبد الرزاق .
6 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
9 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
سنن النسائى الصغرى : (4014)-
[4058] أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا
أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ
فَيُقْتَلَ "
السنن الكبرى للنسائي
: (3413)-
[3507] أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
" لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ
بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ
إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ " .
الإيمان لابن منده : (255)- [1 :
413] أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، بِغَزَّةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرِ
بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ
دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِثَلاثٍ: إِلا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ
فَيُرْجَمَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ
إِسْلامِهِ "، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بِشْرٍ،
عَنْ عُثْمَانَ .
تنبيه : يوجد خطأ بالسند , والصواب
بسر بن سعيد وليس بشر بن سعيد .
الأحاديث المختارة : (292)- [292
]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
الْفَتْحِ الْحِرَفِيُّ كِتَابَةً: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
بْنَ حَمَدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَهُمْ، إِجَازَةً، إِنْ لَمْ يَكُنْ
سَمَاعًا، أَنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْكَسَّارِ الدِّينَوَرِيُّ، أنا أَبُو
بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، أنا أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ، أنا مُؤَمَّلُ
بْنُ إِهَابٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحدَى ثَلاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا
أَحْصَنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ
فَيُقْتَلَ " كَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .
تاريخ الطبري : (1431)- [1434] قَالَ مُحَمَّدٌ:
وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ
بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ
أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، فَتَحَدَّثْتُ عِنْدَهُ سَاعَةً، فَقَالَ: يَابْنَ عَيَّاشٍ
تَعَالَ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَسْمَعَنِي كَلامَ مَنْ عَلَى بَابِ عُثْمَانَ،
فَسَمِعْنَا كَلامًا مِنْهُمْ، مَنْ يَقُولُ: مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِ؟ وَمِنْهُمْ
مَنْ يَقُولُ: انْظُرُوا عَسَى أَنْ يُرَاجِعَ. فَبَيْنَا أَنَا وَهُوَ
وَاقِفَانِ، إِذْ مَرَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَوَقَفَ، فَقَالَ:
أَيْنَ ابْنُ عُدَيْسٍ؟ فَقِيلَ: هَا هُوَ ذَا. قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ عُدَيْسٍ،
فَنَاجَاهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ عُدَيْسٍ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: لا
تَتَرْكُوا أَحَدًا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ، وَلا يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِ،
قَالَ: فَقَالَ لِي عُثْمَانُ: هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: اللَّهُمَّ اكْفِنِي طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ
اللَّهِ، فَإِنَّهُ حَمَلَ عَلَيَّ هَؤُلاءِ وَأَلَّبَهُمْ، وَاللَّهِ إِنِّي
لأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مِنْهَا صِفْرًا، وَأَنْ يُسْفَكَ دَمُهُ، إِنَّهُ
انْتَهَكَ مِنِّي مَا لا يَحِلُّ لَهُ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه
وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ:
رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ، أَوْ رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ "،
فَفِيمَ أُقْتَلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ عَيَّاشٍ:
فَأَرَدْتُ أَنْ أَخْرُجَ فَمَنَعُونِي، حَتَّى مَرَّ بِنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، فَقَالَ: خَلُّوهُ فَخَلُّونِي.
علل السند :
1 ـ أبو جعفر الطبري ( محمد بن
جرير الطبري , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ) , من الطبقة 13 , ولقد توفي
سنة 310 , عن عمر 86 سنة , أي أنه ولد سنة 224 , وهو شيعي متهم .
قال فيه أحمد بن علي السليماني : (
يضع للروافض ) .
وقال البرهان الحلبي : ( شيخ الإسلام
، ثقة صدوق فيه تشيع وموالاة لا تضر ) .
وقال الذهبي : ( ثقة صادق فيه تشيع
يسير وموالاة لا تضر ) ، ومرة : ( من كبارأئمة الإسلام المعتمدين ) .
وقال الدارقطني في سؤالات أبي عبد
الرحمن السلمي ، قال : ( تكلموا فيه بأنواع )
2 ـ محمد بن عمر الواقدي , وهو متهم
بالوضع , ولقد توفي سنة 207 عن عمر 77 سنة
, أي يوجد انقطاع بينه وبين الطبري .
3 ـ إبراهيم بن أبي النضر ( إبراهيم
بن سالم بن أبي أمية , بردان ، ابن أبي أمية ) , وهو مجهول , قليل الحديث
والتلاميذ والشيوخ .
قال فيه أبو المحاسن محمد بن علي
الحسيني : ( مجهول ) .
وقال أبو زرعة الرازي : ( لا يعرف ) .
4 ـ سالم بن أبي أمية , وهو يرسل .
5 ـ عبد الله بن عياش المخزومي ( عبد
الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم , ابن أبي
ربيعة ) , وهو مجهول أو مستور , قليل الحديث والتلاميذ ولم يحدث إلا عن عثمان ,
وقد توفي سنة 64 من الهجرة , وهو مجهول الميلاد والوفاة .
قال فيه ابن منده الأصبهاني : ( له
حديث غريب ) .
6 ـ التفرد , فلقد تفرد أبو النضر سالم بن أبي أمية عن بسر بن سعيد , وتفرد بسر عن عبد الله بن عياش .
كما أن سند هذه الرواية الباطل لا يزيل تفرد عبد
الرزاق عن ابن جريج , وتفرد ابن جريج عن أبي النضر .
7 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
8 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
9 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق الخامس : طريق
المجبر :
مسند أحمد بن حنبل : (1348)- [1405] حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ، فَسَلَّمَ
عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَفِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ، قَالَ:
فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ
فِيهِمْ فَلَا يَرُدُّونَ؟ قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ، قَالَ: مَا هَكَذَا الرَّدُّ،
أُسْمِعُكَ وَلَا تُسْمِعُنِي، يَا طَلْحَةُ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ
إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلَاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ
بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا "، قَالَ:
اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ
اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ،
وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا، وَفِي الْإِسْلَامِ
تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
علل السند :
1 ـ الحارث بن عبيدة الكلاعي (حارث بن عبيدة ) , وهو ضعيف
الحديث .
ذكره ابن حبان في المجروحين ، وقال : ( لا يعجبني الاحتجاج
بخبره إذا انفرد عن الثقات ) ، ومرة : ذكره في الثقات .
ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني في الضعفاء ، وقال : ( يكتب
حديثه ، في بعض رواياته ما لا يتابعه أحد عليه ) .
وقال أبو حاتم الرازي : ( شيخ ليس بالقوي ) .
وقال أبو زرعة الرازي : ( واهي الحديث ) .
وقال النسائي : ( متروك ) .
وقال الدراقطني : ( ضعيف ) .
وقال يحيى بن معين : ( ليس بشيء ) .
2 ـ ابن المجبر ( محمد بن عبد الرحمن العمري , محمد بن عبد
الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ) , وهو متروك الحديث .
قال فيه أبو أحمد بن عدي الجرجاني : ( مع ضعفه يكتب حديثه ) .
وذكره أبو جعفر العقيلي في الضعفاء .
وقال أبو حاتم الرازي : ( ليس بقوي ) .
وقال أبو زرعة الرازي : ( واهي الحديث ) .
وقال ابن حبان : ( ممن ينفرد بالمعضلات عن الثقات ويأتي بأشياء
مناكير عن أقوام مشاهير لا يحتج به ) .
وترك أبو داود السجستاني حديثه .
وقال أبو نصر ابن ماكولا : ( قليل الحديث جدا ، وحديثه منكر )
.
وقال النسائي : ( متروك الحديث ) .
وقال ابن طاهر : ( متروك الحديث ) .
وقال البخاري : سكتوا عنه .
وقال الدراقطني : ( متروك ) .
وقال صالح بن محمد جزرة : ( عنده مناكير عن نافع وغيره ) .
وقال عمرو بن علي الفلاس : ( ضعيف ) .
وقال يحيى بن معين : ( ليس بشيء ) .
وذكره يعقوب بن سفيان الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنهم .
3 ـ المجبر ( عبد الرحمن بن عبد الرحمن العدوي , عبد الرحمن بن
عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ) , وهو مجهول , قال عنه أبو زرعة العراقي في ذيل
الكاشف (ص263) : ( لا يعرف ) ، ورد عليه ابن حجر في تعجيل المنفعة (2/240) فقال :
( بل هو معروف ) ولم يزد على ذلك ، ولم يذكره هو ولا غيره بجرح أو تعديل ، لذا فهو
مجهول , ولقد ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : ( يروي عن سالم بن عبد الله ، روى
عنه أهل المدينة ) , ولقد انفرد بتوثيقه ابن حبان , ومن المعلوم أنه لا يعتد
بتوثيق ابن حبان لأنه كان متساهلاً ويوثق المجاهيل .
4 ـ التفرد , فلقد تفرد يزيد بن عبد ربه عن
الحارث بن عبيدة ، وتفرد الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن مجبر ، وتفرد محمد عن
أبيه عبد الرحمن بن مجبر ، وتفرد أبوه عن جده .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل , لأن الرواة يسمعون
وهم أطفال .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء , لأن الرواة يحدثون
وهم مخرفون .
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل : (668)- [786] قثنا يَزِيدُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ
يَرُدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَفِي الْقَوْمِ
طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ، أُسَلِّمْ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلا يَرُدُّونَ، قَالَ: قَدْ
رَدَدْتُ، قَالَ: أَهَكَذَا الرَّدُّ؟ أَسْمَعْتُكَ وَلا تُسْمِعْنِي يَا
طَلْحَةُ، أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ
إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ
بِهَا " ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، فَقَالَ:
وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ عز وجل مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلا زَنَيْتُ فِي
جَاهِلِيَّةٍ وَلا إِسْلامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّمًا،
وَفِي الإِسْلامِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
فضائل عثمان بن عفان لعبد الله بن أحمد : (85)- [78] حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ثنا يَزِيدُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: ثنا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ
عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ
يَرُدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَفِي الْقَوْمِ
طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،
أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلا يَرُدُّونَ، قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ.
قَالَ: هَكَذَا الرَّدُّ، أَسْمَعْتُكَ، وَلا تُسْمِعُنِي يَا طَلْحَةُ؟
أَنْشُدُكَ اللَّهَ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا
يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ
إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ
بِهَا ". قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، قَالَ: وَاللَّهِ
مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا
فِي إِسْلامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّمًا، وَفِي
الإِسْلامِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
تنبيه : يوجد خطأ بالسند , والصواب أنه محمد بن عبد الرحمن بن
مجبر وليس محمد بن عبد الرحمن بن غنم .
تلخيص المتشابه في الرسم : (297)- [1 : 210] أَنَا أَبُو
طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاعِظُ، وَأَبُو
إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ، قَالا: أَنَا أَحْمَدُ
بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا يَزِيدُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَشْرَفَ عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ، فَسَلَّمَ
عَلَيْهُمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَفِي
الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلا يَرُدُّونَ؟
قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ، قَالَ: هَكَذَا الرَّدُّ، أَسْمَعْتُكَ وَلا تُسْمِعُنِي؟ !
يَا طَلْحَةُ، أُنْشِدُكَ اللَّهَ، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى
الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ إِلا وَاحِدٌ
مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ،
أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا؟ " قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَكَبَّرَ
عُثْمَانُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلا
زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلا فِي إِسْلامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّمًا، وَفِي الإِسْلامِ تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا
يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
تنبيه : يوجد خطأ بالسند , والصواب أنه محمد بن عبد الرحمن بن
مجبر وليس محمد بن عبد الرحمن بن بجير .
تاريخ دمشق لابن عساكر
: (40489)-
[39 : 344] أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَيْضًا، أَنَا أَبُو
مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، إِمْلاءً سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ
وَأَرْبَعِمِائَةٍ. ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ
الْمُظَفَّرِ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، وَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ
الْحُصَيْنِ، أَنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ الْمُذْهِبِ، قَالا: أَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، نَا عَبْد اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، نَا يَزِيدُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، نَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ
عَلَى الَّذِينَ حَصَرُوهُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ،
فَقَالَ عُثْمَانُ: فِي الْقَوْمِ طَلْحَةُ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ،
قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُسَلِّمُ عَلى قَوْمٍ
أَنْتَ فِيهِمْ فَلا يَرُدُّونَ، قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ، قَالَ: مَا هَكَذَا
الرَّدُّ أُسْمِعُكَ وَلا تُسْمِعُنِي؟ يَا طَلْحَةُ، نَشَدْتُكَ اللَّهَ
أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لا يَحِلُّ دَمَ
الْمُسْلِمِ إِلا وَاحِدَةٌ مِنْ ثَلاثٍ: أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ
يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقْتَلَ بِهَا "، قَالَ:
اللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا
أَنْكَرْتُ اللَّهَ مُنْذُ عَرَفْتُهُ، وَلا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا
إِسْلامٍ، وَقَدْ تَرَكْتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَكَرُّهًا، وَفِي الإِسْلامِ
تَعَفُّفًا، وَمَا قَتَلْتُ نَفْسًا يَحِلُّ بِهَا قَتْلِي .
تنبيه : يوجد خطأ بالسند , والصواب أنه محمد بن عبد الرحمن بن
مجبر وليس محمد بن عبد الرحمن بن محيريز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق السادس : طريق مسروق
:
العلل الواردة في
الأحاديث النبوية للدارقطني : (356)- [280 ] وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَوْ
غَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ
قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَأَنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانٍ "، الْحَدِيثَ، فَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَوْ عَبْدِ
اللَّهِ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
أي أن السند به خطأ , ولو افترضنا أن
مسروق بن الأجدع قد روى هذا الأثر عن عثمان , فإن السند باطل , انظر علل رواية عبد
الله بن مسعود .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق السابع : طريق قتادة
:
تفسير يحيى بن سلام : (51)- [1 : 133] سَعِيدٌ، وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ
بْنَ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " لا
يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلا بِأَحَدِ ثَلاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ،
أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا ".
علل السند الأول :
1 ـ يحيى بن سلام التميمي ( يحيى بن
سلام بن أبي ثعلبة , ابن أبي ثعلبة ) , وهو ضعيف .
2 ـ سعيد بن أبي عروبة العدوي ( سعيد
بن مهران , ابن أبي عروبة ), وقد اختلط اختلاطاً قبيحاً , وطالت مدة اختلاطه فوق
العشر سنين , وكان يرسل ويدلس , بل كثير التدليس مشهوراً به , وكان قدرياً , ولقد
توفي سنة 156 وقيل 155من الهجرة , وهو مجهول الميلاد والعمر , وقال فيه سليمان بن
طرخان التيمي : ( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
3 ـ قتادة بن دعامة السدوسي ( قتادة
بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة , أبو الخطاب , الأكمه ، الأطرش ) ,
وهو مشهور بالتدليس , وقال سليمان بن طرخان التيمي في سعيد بن أبي عروبة العدوي :
( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
4 ـ الانقطاع بين قتادة وعثمان بن
عفان , حيث يقول الأثريون أن عثمان قد قتل سنة 35 من الهجرة , وأن قتادة قد ولد
سنة 61 من الهجرة .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
علل السند الثاني :
1 ـ يحيى بن سلام التميمي
( يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة , ابن أبي ثعلبة ) , وهو ضعيف
2 ـ هشام بن حسان الأزدي , وقد ضعفه
البعض خاصة عن الحسن وعطاء وعكرمة , وهو يرسل , ولم يكن بالحافظ , ولقد توفي سنة
145 من الهجرة , وهو مجهول الميلاد والعمر .
قال فيه البخاري : ( منكر الحديث ) ،
وذكره في الأوسط وقال : ( كنيته أبو عبد الله ) , ذكره أبو جعفر العقيلي في
الضعفاء , وقال شعبة : ( دمر عليه ) ، ومرة : ( لم يكن بالحافظ ) , وقال أبو داود
السجستاني : ( تكلموا في حديثه عن الحسن وعطاء لأنه كان يرسل ) , وقال إسماعيل بن
علية : ( كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئا ) , وقال ابن حجر في التقريب : (
ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل كان يرسل
عنهما ) , وكان يحيى بن سعيد القطان يثبته ، وكان يضعف حديثه عن عطاء , وقال علي
بن المديني : ( ثبت ) ، وقال أيضاً : ( كان يحيى بن سعيد وكبار أصحابنا يثبتونه
إلا أن يحيى كان يضعف حديثه عن عطاء ) , وقال يحيى بن معين : ( لا بأس به ) ، وقال
أيضاً : ( ثقة ) ، وسئل : هو أحب إليك أو جرير بن حازم ؟ فقال : ( هشام أحب إلي )
قيل : فهشام بن حسان أحب إليك في بن سيرين أو يزيد بن إبراهيم ؟ قال : ( كلامهما
ثبتان ) ، وقال أيضاً : ( كان يتقيه عن عطاء وعكرمة والحسن ) , وقال فيه أبو أحمد
بن عدي الجرجاني : ( حديثه عن من يرويه مستقيم ولم ار في أحاديثه منكرا إذا حدث
عنه ثقة وهو صدوق لا بأس به ) , وقال سليمان بن داود الطيالسي : ( يزيد بن أبراهيم
أثبت عندنا منه ) ,
3 ـ قتادة بن دعامة السدوسي .
4 ـ الانقطاع بين قتادة وعثمان بن
عفان .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ الروايات الموقوفة :
الطريق الأول : طريق قتادة
:
مصنف عبد الرزاق : (18090)-
[18703 ] عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا حُصِرَ عُثْمَانُ، قَالَ:
" إِنَّهُ لا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: أَنْ يَقْتُلَ
فَيُقْتَلَ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا يُحْصَنُ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَمَا يُسْلِمَ
" .
علل السند :
1 ـ عبد الرزاق بن همام الحميري ( عبد
الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني , أبو بكر ) , وهو متهم , وكان
يدلس , وكان يخطئ إذا حدث من حفظه , وقد اختلط , وكان يلقن , وكان يتشيع , وقد
تكلم فيه البعض , وقال عباس بن عبد العظيم العنبري : ( كذاب ، والواقدي أصدق منه )
, وقال يحيى بن معين : ( ضعيف في سليمان ) .
2 ـ معمر بن أبي عمرو الأزدي ( معمر
بن راشد , ابن أبي عمرو ، صاحب الزهري , أبو عروة , الأزدي الحداني المهلبي البصري
) , وهو يخطئ إذا حدث من حفظه , وفى روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا
وكذا فيما حدث به بالبصرة .
قال فيه أبو حاتم الرازي : ( ما حدث
بالبصرة فيه أغاليط ، وهو صالح الحديث ) .
قال يحيى بن معين : ومعمر عن ثابت
ضعيف .
وقال ابن أبى خيثمة : سمعت يحيى بن
معين يقول : إذا حدثك معمر عن العراقيين
فخالفه إلا عن الزهرى وابن طاووس ،
فإن حديثه عنهما مستقيم ، فأما أهل الكوفة
وأهل البصرة فلا ، وما عمل فى حديث
الأعمش شيئا .
وقال يحيى : وحديث معمر عن ثابت وعاصم
بن أبى النجود وهشام بن عروة وهذا
الضرب مضطرب كثير الأوهام .
وقال ابن حجر في التقريب : ( ثقة ثبت
فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة وعاصم بن أبي النجود شيئا
وكذا فيما حدث به بالبصرة ) ، وقال في هدي الساري : ( من أثبت الناس في الزهري
واحتج به الأئمة كلهم ) .
وقال الذهبي : ( كان من أوعية العلم ،
مع الصدق والتحري ، والورع والجلالة ، وحسن التصنيف ، الإمام ، الحافظ ، شيخ
الإسلام ) ، وقال أيضاً : ( أحد الأعلام الثقات ، له أوهام معروفة احتملت له في
سعة ما أتقن ) .
وقال مصنفو تحرير تقريب التهذيب : (
ثقة ثبت ، أطلق الأئمة توثيقه ، وهو أحد جبال العلم ، ولا شك أنه قليل الأوهام جدا
مع سعة علمه ) .
3 ـ قتادة بن دعامة السدوسي ( قتادة
بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة , أبو الخطاب , الأكمه ، الأطرش ) ,
وهو مشهور بالتدليس , وقال سليمان بن طرخان التيمي في سعيد بن أبي عروبة العدوي :
( لا والله ما كنت أجيز شهادته لا والله ولا شهادة معلمه قتادة ) .
4 ـ الانقطاع بين قتادة وعثمان بن
عفان , حيث يقول الأثريون أن عثمان قد قتل سنة 35 من الهجرة , وأن قتادة قد ولد
سنة 61 من الهجرة .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
الطريق
الثاني : طريق عمر بن عبد الله بن عروة :
مصنف عبد الرزاق : (18088)-
[18701 ] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ،
ارْتَقَى فِي كَنِيفٍ لَهُ، فَسَمِعَهُمْ يَذْكُرُونَ قَتْلَهُ، لا يُرِيدُونَ
غَيْرَهُ، فَنَزَلَ، فَقَالَ: " لَقَدْ سَمِعْتُهُمْ يُرِيدُونَ أَمْرًا مَا
كُنْتُ أَخْشَى أَنْ تَذِلَّ بِهِ أَلْسِنَتُهُمْ، وَلا تَنْشَرِحُ بِهِ
صُدُورُهُمْ، إِنَّمَا يُحِلُّ دَمَ الْمُسْلِمِ ثَلاثٌ: كُفْرٌ بَعْدَ
إِيمَانٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ
" .
علل السند :
1 ـ عبد الرزاق .
2 ـ ابن جريج .
3 ـ عمر بن عبد الله الأسدي ( عمر بن عبد الله
بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ) , وهو
مجهول أو مستور , قليل الحديث , وقليل الشيوخ والتلاميذ , ولم يوثق التوثيق
المعتبر , وهو مجهول الميلاد والتاريخ والعمر , وقالوا أنه من الطبقة السادسة من
الذين عاصروا صغار التابعين .
قال ابن حجر في التقريب : ( مقبول ) , وقال محمد
بن سعد كاتب الواقدي : ( كبير قليل الحديث ) .
4 ـ الانقطاع بين عمر بن عبد الله وعثمان بن
عفان .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
الطريق الثالث : طريق أبي
حصين :
مصنف ابن أبي شيبة : (27338)-
[28362 ] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ
عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتُمْ
أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ قَتَلَ
فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ
إسْلَامِهِ، أَوْ رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ "
علل السند :
1 ـ أبو حصين
( عثمان بن عاصم بن الحصين , عثمان بن عاصم الأسدي الدمشقي ) , وهو مدلس , قال فيه
ابن حجر في التقريب : ( ثقة ثبت سني وربما دلس ) .
2 ـ الانقطاع
بين أبي حصين وعثمان بن عفان , فلقد ذكر الأثريون أن عثمان قد قتل سنة 35 من
الهجرة , وأن أبا حصين قد توفي سنة 127 من الهجرة , أي أن الفرق بين وفاتيهما 92
سنة .
3 ـ الانقطاع
بين محمد بن قيس وأبي حصين , فلقد ذكر الأثريون أن محمد بن قيس الأسدي قد توفي سنة
196 أو 197 من الهجرة وأن أبا حصين قد توفي سنة 127 من الهجرة , أي أن الفرق بين
وفاتيهما سبعون سنة .
4 ـ التفرد , فلقد تفرد عن أبي حصين : محمد بن قيس
, وتفرد عنه : وكيع , وتفرد عنه : أبو بكر .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
مصنف ابن أبي شيبة : (27783)-
[28816 ] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ:
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ
عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ " .
علل السند :
كما سبق .
الطريق
الرابع : طريق ميمون بن مهران :
الطبقات
الكبرى لابن سعد : (2864)- [3 : 38] قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ بْنُ
مِهْرَانَ، قَالَ: لَمَّا حُوصِرَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الدَّارِ بَعَثَ
رَجُلا فَقَالَ: " سَلْ وَانْظُرْ مَا يَقُولُ النَّاسُ "، قَالَ:
سَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَقُولُ: قَدْ حَلَّ دَمُهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: " مَا
يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ زَنَى
بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ رَجُلا فَقُتِلَ بِهِ "، قَالَ:
وَأَحْسِبُهُ، قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: " أَوْ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا
" .
علل السند :
1 ـ محمد بن سعد الهاشمي (
محمد بن سعد بن منيع , أبو عبد الله , صاحب الواقدي , كاتب الواقدي ) , قال فيه
يحيى بن معين : ( كذب ) , وقال الخطيب البغدادي : ( من أهل العدالة وحديثه يدل على
صدقه فإنه يتحرى في كثير من رواياته ولعل مصعبا الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا من
المناكير يتحرى في كثير من رواياته وعل مصعبا الزبيري ذكر ليحيى عنه حديثا من
المناكير التي يرويها الواقدي فنسبه إلى الكذب ) .
قلت ـ محمد الأنور ـ : محمد بن سعد قد
أخذ علمه من الواقدي , والواقدي كذاب .
ولقد توفي سنة 230 من الهجرة عن عمر :
62 سنة أي أنه ولد سنة 168 من الهجرة .
2 ـ جعفر بن
برقان الكلابى , قال فيه أبو أحمد بن عدي الجرجاني : مشهور معروف في الثقات وهو
ضعيف في الزهرى خاصة ويقيم روايته عن غير الزهرى ، وثبتوه في ميمون بن مهران وغيره
، وأحاديثه مستقيمة حسنة .
وقال أبو
جعفر العقيلي : ضعيف في روايته عن الزهري .
وذكره أبو
حفص عمر بن شاهين في الثقات ، وقال : ثقة في غير الزهري
وقال أحمد بن
حنبل : إذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به وفي حديث الزهري يخطئ ، ومرة : ثقة ضابط
لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم وهو في حديث الزهرى يضطرب ويختلف فيه .
وقال النسائي : ليس بالقوي في الزهري
، وفي غيره لا بأس .
وقال ابن حجر : صدوق يهم في حديث
الزهري .
وقال البخاري : ثقة ربما يخطئ في
الشيء .
وقال الدارقطني : كان أميا في حفظه
بعض الوهم .
وقال الذهبي : ثقة في غير الزهري .
وقال زكريا بن يحيى الساجي : عنده
مناكير .
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة : لا
يحتج به إذا انفرد .
وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : ثقة
صدوق له رواية وفقه وفتوي في دهره ، وكان كثير الخطأ في حديثه .
وقال محمد بن عبد الله بن نمير : ثقة
، أحاديثه عن الزهري مضطربة .
وقال مصنفو تحرير تقريب التهذيب : ثقة
أحاديثه عن الزهري مضطربة فهو فيها ضعيف .
وقال يحيى بن معين : ( ثقة ويضعف في
روايته عن الزهري ) ، ومرة : ( ليس بذاك في الزهري ) ، ومرة : ( ثقة صدوق وما أصح
روايته عن ميمون بن مهران وأصحابه ) .
وجعفر بن
برقان الكلابي من الطبقة السابعة , وقد توفي سنة 150 أو 151 أو 154 من الهجرة .
وقال أبو عروبة : حدثنا أبو موسى قال
: سألت كثير بن هشام : جعفر ابن برقان ممن كان ؟ قال : الكلابى من مواليهم ، وهلك
جعفر لما قدم أبو جعفر الرقة ، وهو ذاهب إلى بيت المقدس ، وهذا من نحو أربع
وأربعين سنة .
قال أبو موسى : سنة أربع وخمسين ومئة
.
قال الحافظ فى "تهذيب
التهذيب" 2/86 : (( وقال ابن منجويه : ( مات وهو ابن أربع و أربعين سنة ) .
وهو وهم و تصحيف من قول كثير بن هشام الذى سبق )) انتهى .
ولو افترضنا أنه عاش 80 سنة سيكون
مولده سنة 70 أو 71 أو 74 من الهجرة .
وكثير بن هشام الكلابي , من الطبقة
التاسعة , توفي سنة 207 أو 208 من الهجرة , ولو افترضنا أنه عاش 80 سنة سيكون
مولده سنة 127 أو 128 من الهجرة .
أي أن الفرق بين وفاة كثير بن هشام
وجعفر بن برقان ما يقرب من 57 سنة .
3 ـ الانقطاع
بين ميمون بن مهران وعثمان بن عفان , فلقد ذكر الأثريون أن ميمون بن مهران قد توفي
سنة 117 عن عمر 78 سنة , أي أنه ولد سنة 39 من الهجرة , وأن عثمان قد قتل سنة 35
من الهجرة .
4 ـ التفرد
, فلقد تفرد عن ميمون بن مهران : جعفر بن برقان , وتفرد عنه : كثير بن هشام ,
وتفرد عنه : محمد بن سعد .
5 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
6 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
7 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
8 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
الطريق
الخامس : طريق ابن شهاب الزهري :
كتاب المحاربة من موطأ
ابن وهب : (8)- [41 ] ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: لا
نَعْلَمُهُ يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلا بِأَرْبَعَةٍ: بِأَنْ يَكْفُرَ
بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَقْتُلَ نَفْسًا فَيُقَادَ بِهَا، أَوْ يَزْنِيَ وَقَدْ
أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ، أَوْ بِفَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَيُقْتَلَ بِالْفَسَادِ .
قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا
الْمُحَارِبُ فَرَجُلٌ حَمَلَ عَلَى قَوْمٍ بِالسِّلاحِ فَضَرَبَ رَجُلا عَلَى
غَيْرِ نَائِرَةٍ وَلا دَخْلٍ وَلا عَدَاوَةٍ، أَوْ قَطَعَ طَرِيقًا، أَوْ أَخَافَ
الْمُسْلِمِينَ، فَهَذَا إِذَا أُخِذَ فَإِنَّ الإِمَامَ يَلِي قَتْلَهُ وَلا يَنْتَظِرُ
بِهِ وَلا يَجُوزُ لَهُ فِيهِ عَفْوٌ، وَأَمَّا الْمُغْتَالُ فَرَجُلٌ عَرَضَ
لِرَجُلٍ أَوْ صَبِيٍّ فَخَدَعَهُ حَتَّى أَدْخَلَهُ بَيْتًا فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ
مَتَاعَهُ، فَهَذِهِ الْغِيلَةُ، أَوْ رَجُلٌ شَدَّ عَلَى قَوْمٍ، عَرَضَ لَهُمْ
فِي طَرِيقٍ، فَشَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَتَلَ وَأَخَذَ مَتَاعًا، فَتِلْكَ الْغِيلَةُ
أَيْضًا، وَهِيَ عِنْدِي بِشَبَهِ الْمُحَارَبَةِ، فَإِذَا ظَهَرَ عَلَى هَذَا
فَقَتَلَ، وَلَمْ يَكُنْ لِلإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَاتِلُ
الْغِيلَةِ يُعَدُّ مِنَ الْمُحَارِبَةِ.43 قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا رَجُلٌ دَخَلَ
عَلَى رَجُلٍ فِي حَرِيمِهِ مُكَابِرًا حَتَّى ضَرَبَهُ أَوْ جَرَحَهُ أَوْ
قَتَلَهُ، وَخَرَجَ مُكَابِرًا وَلَمْ يَنْتَهِبْ مَتَاعًا، وَإِنَّمَا كَانَ
ضَرْبُهُ إِيَّاهُ لِنَائِرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَوْ عَدَاوَةٍ، فَهَذِهِ
النَّائِرَةُ لا يَشُكُّ فِيهَا أَحَدٌ، أَنَّهُ إِذَا أُخِذَ فَعَلَيْهِ
الْقِصَاصُ.قَالَ: وَالْعَفْوُ يَجُوزُ فِيهِ لأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، إِنْ
هُمْ عَفَوْا وَعَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ جَلْدُ مِائَةٍ، وَحَبْسُ عَامٍ.44 وَقَالَ
مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَاطِعًا لِلسَّبِيلِ يَحِقُّ عَلَى مَنْ لَقِيَهُ
قِتَالُهُ وَالْحِرْصُ عَلَى سَفْكِ دَمِهِ، وَلَوْ قَطَعَ بِنَاسٍ، ثُمَّ رَآهُ
غَيْرُهُمْ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَعَاوَنُوا عَلَيْهِ، قِيلَ لَهُ:
فَمَنْ قُتِلَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ، قَالَ: قُتِلَ عَلَى خَيْرٍ، وَلَمْ أَزَلْ
أَسْمَعُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ:
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَنَفْسِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. 45 وَقَالَ عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: مَا كَانَ مِنْ قَتَلَ غِيلَةً عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ
وَلا عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ، أَوْ مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ
عَنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فِي دِينٍ وَلا شُبْهَةٍ وَلا خُلُوعًا وَفِسْقًا
وَمُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمُرُوقًا، فَإِنَّهُ لَيْسَ لأَهْلِ الدَّمِ فِي
ذَلِكَ قَبْضٌ، وَلا شَرْطٌ مِنْ عَفْوٍ، وَلا غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ
الإِمَامُ.46 قَالَ مَالِكٌ: قَتْلُ الْغِيلَةِ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ رَجُلا عَلَى
غَيْرِ ذِحْلٍ وَلا عَدَاوَةٍ، وَأَنْ يَقْتُلَ رَجُلٌ عَلَى مَالِهِ، وَإِنَّ
ذَلِكَ لَيْسَ بِعَفْوٍ عَنْهُ، لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى
وَجْهِ الْعَدَاوَةِ وَالنَّائِرَةِ، وَإِنَّمَا قَاتِلُ الْغِيلَةِ يُعَدُّ مِنَ
الْمُحَارِبَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ قَتَلَ غِيلَةً عَنْ غَيْرِ ظِنَّةٍ وَلا
عَدَاوَةٍ وَلا نَائِرَةٍ إِلا مُحَارَبَةً لِلْمُسْلِمِينَ بِلُصُوصِيَّةٍ
فَإِنَّمَا وَلِيَ ذَلِكَ الإِمَامُ.(9)- [1 : 31] ابْنُ وَهْبٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ أَبِي
سُلَيْمَانَ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ رَبِيعَةَ
بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ لِصٌّ لِيَغْصِبَهُ
مَالَهُ، فَرَمَاهُ فَنَزَعَ عَيْنَهُ، هَلْ عَلَيْهِ دِيَةٌ، فَقَالَ: لا، وَلا
نَفْسَهُ، فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ: عَنْ مَنْ تَذْكُرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَانَ سَعْدُ
بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُخْبِرَانِ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ قُتِلَ
دُونَ مَالِهِ فَأَفْضَلُ شَهِيدٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ بَعْدَ أَنْ يَتَعَوَّذَ
بِاللَّهِ وَبِالإِسْلامِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِنْ قَتَلَ الرَّجُلُ اللِّصَّ
فَشَرُّ قَتِيلٍ قُتِلَ فِي الإِسْلامِ ".قَالَ إِسْحَاقُ:
وَكَانَ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ يَرَى هَذَا أَيْضًا .
علل السند :
1 ـ عبد الله
بن وهب القرشي ( عبد الله بن وهب بن مسلم , ابن وهب ) , ولقد كان مدلساً وكان
يتساهل في الأخذ , وهذا يعني أنه يروي عن الضعيف أو الوضاع ثم يدلس اسمه , فضلاً
عن أنه ضعيف في ابن جريج لأنه سمع منه وهو صغير .
قال فيه أحمد
بن حنبل : ( صحيح الحديث ، يفصل السماع من العرض ، والحديث من الحديث ، ما أصح
حديثه وأثبته ، قيل له : أليس كان يسىء الأخذ؟ قال : قد كان يسيء الأخذ ، ولكن إذا
نظرت في حديثه وما روى عن مشايخه وجدته صحيحا ) ، وقال أيضاً : ( في حديثه عن ابن
جريج شيء ) .
وقال النسائي
: ( يتساهل في الأخذ ولا بأس به ) ، ومرة : ( ثقة ما أعلمه روى عن الثقات حديثا
منكرا ) .
وقال زكريا
بن يحيى الساجي : ( صدوق ثقة يتساهل في السماع ) .
وقال محمد بن
سعد كاتب الواقدي : ( كثير العلم ثقة يدلس ) .
وقال يحيى بن
معين في رواية أحمد بن زهير : ( ثقة ، وسمع من ابن جريج وهو صغير ) ، وفي رواية
عثمان بن سعيد الدارمي ، قال : ( أرجو أن يكون صدوقا ) .
وذكره ابن عدي الجرجاني
في الضعفاء , وقال : ثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي، عن أبيه، قال: كنت
عند ابن عيينة، وعنده يحيى بن معين، فجاءه عبد الله بن وهب ومعه جزء، فقال: يا أبا
محمد أحدث بما في هذا الجزء عنك؟ فقال لي يحيى بن معين: يا شيخ هذا والريح بمنزلة،
ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه. حدثني عبد الله بن محمد بن مسلم، ثنا يوسف بن
سعيد بن مسلم، قال: سمعت سعيد بن منصور، يقول: رأيت ابن وهب في مجلس ابن عيينة،
وسفيان بن عيينة يحدث الناس وابن وهب نائم . ثنا أحمد بن علي بن بحر، ثنا عبد الله
بن أحمد الدورقي، سمعت يحيى بن معين، يقول: وعبد الله بن وهب المصري ليس بذاك،
وابن جريج كان يستصغر.
2 ـ يونس بن يزيد الأيلي (
يونس بن يزيد بن مشكان ) , قال فيه وكيع بن الجراح : ( سيئ الحفظ ) , وقال أحمد بن حنبل : ( لم يكن يعرف الحديث
) ، ومرة : ( كثير الخطأ عن الزهري ) ، ومرة : ( في حديثه منكرات عن الزهري ) ،
ومرة : ( ثقة ) , وذكره أبو القاسم بن بشكوال في شيوخ عبد الله بن وهب ، وقال : (
فاتر الحديث ) , وقال ابن حجر في التهذيب : ( ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما
قليلا ، وفي غير الزهري خطأ ) ، وقال في هدي الساري : ( وثقه الجمهور مطلقا وإنما
ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه أو يحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة
واحتج به الجماعة ، وفي حفظه شيء وكتابه معتمد ) , وقال علي بن المديني : ( هو بمنزلة همام إذا
حدث من كتابه عن قتادة فهو ثبت ) , وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : ( كان حلو
الحديث ، كثيره ، وليس بحجة ، ربما جاء بالشيء المنكر ) , وقال محمد بن عبد الله
المخرمي : ( كتابه صحيح ، ومن أروى الناس عن الزهري ) ، ومرة : ( ما حدث من كتاب
فهو ثقة ) , وقال مصنفو تحرير تقريب
التهذيب : ( ثقة إمام في الزهري وغيره ، فقد أطلق الأئمة توثيقه ، واحتج به
الجماعة ، على أنه على سعة روايته عن الزهري ، قد تأتي بعض أحاديثه يخالف فيها
أقرانه ، فكان ماذا؟ ) .
3 ـ ابن شهاب
الزهري , وهو مشهور بالتدليس كما قال ابن العجمي .
4 ـ الانقطاع
بين الزهري وعثمان بن عفان , فلقد ذكر الأثريون أن الزهري قد توفي سنة 124 من
الهجرة عن عمر 72 سنة أي أنه ولد سنة 52 من الهجرة , كما ذكروا أن عثمان بن عفان
قد قتل سنة 35 من الهجرة .
5 ـ التفرد
, فلقد تفرد عن الزهري : يونس , وتفرد عنه : ابن وهب .
6 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
9 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
الطريق
السادس : طريق يوسف بن عبد الله بن سلام :
تاريخ
الطبري : (1440)- [4 : 508] قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ، قَالَ: أَشْرَفَ عُثْمَانُ عَلَيْهِمْ،
وَهُوَ مَحْصُورٌ، وَقَدْ أَحَاطُوا بِالدَّارِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ، فَقَالَ:
أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمُ
اللَّهَ، عِنْدَ مُصَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يُخَيِّرَ لَكُمْ، وَأَنْ يَجْمَعَكُمْ عَلَى خَيْرِكُمْ،
فَمَا ظَنُّكُمْ بِاللَّهِ، أَتَقُولُونَهُ لَمْ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَهُنْتُمْ
عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ أَهْلُ حَقِّهِ مِنْ خَلْقِهِ،
وَجَمِيعُ أُمُورِكُمْ لَمْ تَتَفَرَّقْ؟ أَمْ تَقُولُونَ هَانَ عَلَى اللَّهِ
دِينُهُ، فَلَمْ يُبَالِ مَنْ وَلاهُ، وَالدِّينُ يَوْمَئِذٍ يُعْبَدُ بِهِ
اللَّهُ، وَلَمْ يَتَفَرَّقْ أَهْلُهُ؟ فَتَوَكَّلُوا أَوْ تُخْذَلُوا
وَتُعَاقَبُوا، أَمْ تَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ أُخِذَ عَنْ مَشُورَةٍ، وَإِنَّمَا
كَابَرْتُمْ مُكَابَرَةً، فَوَكَّلَ اللَّهُ الأُمَّةَ إِذَا عَصَتْهُ لَمْ
تُشَاوِرُوا فِي الإِمَامِ، وَلَمْ تَجْتَهِدُوا فِي مَوْضِعِ كَرَاهَتِهِ؟ أَمْ
تَقُولُونَ لَمْ يَدْرِ اللَّهُ مَا عَاقِبَةُ أَمْرِي، فَكُنْتُ فِي بَعْضِ
أَمْرِي مُحْسِنًا، وَلأَهْلِ الدِّينِ رِضًا، فَمَا أَحْدَثْتُ بَعْدُ فِي
أَمْرِي مَا يُسْخِطُ اللَّهَ وَتَسْخَطُونَ، مِمَّا لَمْ يَعْلِمِ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ يَوْمَ اخْتَارَنِي، وَسَرْبَلَنِي سِرْبَالَ كَرَامَتِهِ؟
وَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ لِي مِنْ سَابِقَةِ خَيْرٍ، وَسَلَفِ
خَيْرٍ قَدَّمَهُ اللَّهُ لِي وَأَشْهَدَنِيهِ مِنْ حَقِّهِ، وَجِهَادِ عَدُوِّهِ،
حَقٌّ عَلَى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدِي أَنْ يَعْرِفُوا لِي فَضْلَهَا، فَمَهْلا لا
تَقْتُلُونِي، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ إِلا قَتْلُ ثَلاثَةٍ: رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ
إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ، فَيُقْتَلُ بِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُونِي وَضَعْتُمُ السَّيْفَ
عَلَى رِقَابِكُمْ، ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُ اللَّهُ عز وجل عَنْكُمْ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا تَقْتُلُونِي، فَإِنَّكُمْ إِنْ قَتَلْتُمُونِي
لَمْ تصلوا مِنْ بَعْدِي جَمِيعًا أَبَدًا، وَلَمْ تَقْتَسِمُوا بَعْدِي فَيْئًا
جَمِيعًا أَبَدًا، وَلَنْ يَرْفَعَ اللَّهُ عَنْكُمُ الاخْتِلافَ أَبَدًا، قَالُوا
لَهُ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ عز وجل النَّاس،
بَعْدَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِيمَنْ يُوَلُّونَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ
وَلُّوكَ بَعْدَ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ كُلَّ مَا صَنَعَ اللَّهُ
الْخِيَرَةُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ أَمْرَكَ بَلِيَّةً ابْتَلَى
بِهَا عِبَادَهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ قِدَمِكَ وَسَبْقِكَ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّكَ قَدْ كُنْتَ ذَا قَدَمٍ وَسَلَفٍ،
وَكُنْتَ أَهْلا لِلْوِلايَةِ، وَلَكِنْ بَدَّلْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَحْدَثْتَ
مَا قَدْ عَلِمْتَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِمَّا يُصِيبُنَا إِنْ نَحْنُ
قَتَلْنَاكَ مِنَ الْبَلاءِ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي تَرْكُ إِقَامَةِ الْحَقِّ
عَلَيْكَ، مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ عَامًا قَابِلا، وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنَّهُ لا
يَحِلُّ إِلا قَتْلَ ثَلاثَةٍ، فَإِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَتْلُ غَيْرِ
الثَّلاثَةِ الَّذِينَ سَمَّيْتَ: قَتْلُ مَنْ سَعَى فِي الأَرْضِ فَسَادًا،
وَقَتْلُ مَنْ بَغَى ثُمَّ قَاتَلَ عَلَى بَغْيِهِ، وَقَتْلُ مَنْ حَالَ دُونَ
شَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ وَمَنَعَهُ، ثُمَّ قَاتَلَ دُونَهُ وَكَابَرَ عَلَيْهِ،
وَقَدْ بَغَيْتَ، وَمَنَعْتَ الْحَقَّ، وَحِلْتَ دُونَهُ، وَكَابَرْتَ عَلَيْهِ
تَأْبَى أَنْ تُقِيدَ مِنْ نَفْسِكَ مَنْ ظَلَمْتَ عَمْدًا، وَتَمَسَّكْتَ
بِالإِمَارَةِ عَلَيْنَا، وَقَدْ جُرْتَ فِي حُكْمِكَ وَقَسْمِكَ، فَإِنْ زَعَمْتَ
أَنَّكَ لَمْ تُكَابِرْنَا عَلَيْهِ، وَأَنَّ الَّذِينَ قَامُوا دُونَكَ
وَمَنَعُوكَ مِنَّا، إِنَّمَا يُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ أَمْرِكَ، فَإِنَّمَا
يُقَاتِلُونَ لِتَمَسُّكِكَ بِالإِمَارَةِ، فَلَوْ أَنَّكَ خَلَعْتَ نَفْسَكَ،
لانْصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ دُونَكَ.
علل السند :
1 ـ أبو جعفر الطبري ( محمد بن
جرير الطبري , محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ) , من الطبقة 13 , ولقد توفي
سنة 310 , عن عمر 86 سنة , أي أنه ولد سنة 224 , وهو شيعي متهم .
قال فيه أحمد بن علي السليماني : (
يضع للروافض ) .
وقال البرهان الحلبي : ( شيخ الإسلام
، ثقة صدوق فيه تشيع وموالاة لا تضر ) .
وقال الذهبي : ( ثقة صادق فيه تشيع
يسير وموالاة لا تضر ) ، ومرة : ( من كبارأئمة الإسلام المعتمدين ) .
وقال الدارقطني في سؤالات أبي عبد
الرحمن السلمي ، قال : ( تكلموا فيه بأنواع )
2 ـ محمد .
فإذا كان محمد بن عمر الواقدي , فهو
متهم بالوضع , ولقد توفي سنة 207 عن عمر 77 سنة
, أي يوجد انقطاع بينه وبين الطبري .
وإذا كان محمد بن أبي بكر
المقدمي فهو ثقة , وهو من الطبقة العاشرة , ولقد توفي سنة 234 , أي يوجد انقطاع
بينه وبين الطبري , فلا يصح تحمل الطبري منه .
وإذا كان محمد بن عبيد
الله العرزمي فهو متروك الحديث , ولقد توفي سنة 153 عن عمر 78 , أي يوجد انقطاع
بينه وبين الطبري .
وإذا كان محمد بن المهاجر
الأشهلي فهو ثقة , ولقد توفي سنة 170 , أي يوجد انقطاع بينه وبين الطبري .
وإذا كان محمد بن عبد
الله البصري فهو مجهول الحال .
3 ـ الزبير بن عبد الله .
إذا كان الزبير بن عبد
الله القرشي فهو ضعيف , وهو من الطبقة الثامنة .
وإذا كان الزبير بن عبد
الله الكلابي فهو مجهول الحال .
وإذا كان الزبير بن عبد
الله العنبري فهو مجهول الحال , وهو من الطبقة السابعة .
وإذا كان الزبير بن عبد
الله بن عمرو بن الزبير فهو مجهول الحال , وهو من الطبقة السابعة .
وإذا كان الزبير بن عبد
الله العنسي فهو مجهول أو مستور , وقد كان يروي المراسيل .
4 ـ الانقطاع بين يوسف بن
عبد الله بن سلام وعثمان بن عفان .
فلقد ذكر
الأثريون أن يوسف بن عبد الله بن سلام توفي سنة 100 من الهجرة , كما ذكروا أن
عثمان بن عفان قد قتل سنة 35 من الهجرة , أي أن بين وفاتيهما 65 سنة .
5
ـ التفرد , فلقد تفرد الطبري عن محمد , وتفرد محمد عن الزبير بن عبد الله , وتفرد
الزبير بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام .
6 ـ اضطراب السند , فتارة يروى مرفوعاً , وتارة
يروى موقوفاً .
7 ـ عدم تصريح بعض الرواة بالسماع , وأنا أشترط
ثبوت تلقي الأثر أو صحة التصريح بالسماع , لأن الرواة يرسلون ويدلسون .
8 ـ عدم ثبوت صحة التحمل .
9 ـ عدم ثبوت صحة الأداء .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
يتبع إن شاء الله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق